الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام الدستورية
|
أحكام المحكمة الدستورية
وجيز الأحكام الدستورية
إجراءات الدعوى الدستورية
ضوابط الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع
الحقوق والحريات فى القضاء الدستوري
مجموعة الدساتير والقوانين الملحقة
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
مطابقة الجملة
كل الكلمات
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
104022
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
بقاء صفة المنفعة العامة: لا تفقد الأرض صفتها كمال عام إلا بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله، ولا يجوز للجهة الإدارية إنهاء التخصيص قبل انتهاء هذا الغرض.
الطعن رقم
104022
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم جواز تقنين وضع اليد على أملاك الدولة العامة: لا تملك الجهة الإدارية الموافقة على تقنين وضع يد من تعدى على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، بل يجب عليها إزالة التعديات وتسليم الأرض للجهة المستفيدة.
الطعن رقم
104022
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
حجية فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: الآراء التي تبديها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في النزاعات بين الجهات والهيئات الإدارية تقيد تلك الجهات بلا جدال.
الطعن رقم
104022
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الاختصاص الولائي للقضاء الإداري: النزاعات المتعلقة بإلغاء قرار بيع أملاك الدولة العامة تندرج ضمن الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة.
الطعن رقم
104022
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا: تُمارس المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري للتحقق من سلامة تطبيق القانون، وتأييد الحكم إذا كان صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة.
الطعن رقم
104022
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
104022
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
104258
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
دور الخبير في الدعوى: الاستعانة بالخبير هي وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ويهدف تقريره إلى مساعدة المحكمة في كشف الحقائق الفنية للنزاع.
الطعن رقم
104258
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
أثر النكول عن الخبرة: إذا نكل المدعي عن الحضور أمام لجنة الخبراء أو لم يقدم المستندات اللازمة، يُعتبر ذلك تنازلاً منه عن حقه في إثبات دعواه، ولا تنهض المستندات التي قدمها سابقاً دليلاً كافياً على صحة ادعاءاته.
الطعن رقم
104258
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الملكية والأضرار على المدعي، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم له بالتعويض إذا عجز عن تقديم الأدلة الكافية لذلك.
الطعن رقم
104258
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبرة: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب الخبراء، ولها أن تُعيد الدعوى للخبرة إذا رأت أن الأوراق غير كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع.
الطعن رقم
104258
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
104258
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مشروعية الرسوم والضرائب: لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بقانون يحدد نوع الخدمة، حدود الرسم، وطرق تحصيله، ولا يجوز للسلطة التنفيذية فرضها دون سند تشريعي صريح.
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الفرق بين الرسم ومقابل الخدمة والتبرع: يختلف الرسم (جبراً مقابل خدمة إدارية بنص القانون) عن مقابل الخدمة أو ثمن المنتج (يخضع لمعايير اقتصادية وتفاوضية) وعن التبرع (طواعية واختيارًا للمساهمة في مرفق عام).
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
بطلان تحصيل مبالغ بدون سند قانوني: تُعدّ المبالغ المحصّلة من الأفراد تحت مسميات غير قانونية (مثل "مقابل خدمات أملاك" دون نص قانوني) بمثابة رسوم غير مشروعة، ويجب على الجهة الإدارية ردها.
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
اختصاص القضاء الإداري: تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى جواز قيام جهة الإدارة بفرض رسوم أو مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة للرد: تُحتسب الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة للرد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك في المسائل المدنية، إذا كان المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء.
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
اعتماد تقارير الخبراء: للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير إذا اطمأنت إلى مضمونه ووجدانه وعقيدتها لصحته وسلامته، ولكنه لا يحد من سلطة المحكمة في التحقيق والبحث عن الحقائق.
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى، ويجوز لها ندب خبير أو أكثر لتقديم تقرير حول المسائل الواقعية والفنية التي تثيرها الدعوى، خاصة عند الحاجة إلى تدقيق محاسبي.
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
حجية العقد اللاحق: إذا تم إبرام عقد بيع لاحق يلغي عقد سابق ويعدّل قيمته، فإنه يُعتد بالعقد الجديد وتُجرى التسوية المالية بناءً عليه، مع ضرورة تحديد ما إذا كانت المبالغ الزائدة قد سُددت بالفعل.
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عبء إثبات التسوية المالية: يقع عبء إثبات التسوية المالية للمبالغ الزائدة التي تم تحصيلها على الجهة الإدارية، وإلا كانت مطالبة المدعي بالمبلغ الأصلي المدفوع مستحقة.
الطعن رقم
110188
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
110361
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
التزام المبتعث بالعودة للخدمة: يلتزم المبتعث (الدارس) بخدمة الجهة الموفدة المدة المقررة قانوناً بعد انتهاء بعثته، ويُعدّ إخلاله بهذا الالتزام سبباً لإلزامه برد النفقات.
الطعن رقم
110361
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
حلول الالتزام البديل (رد النفقات): في حالة إخلال المبتعث بالتزامه الأصلي بالعودة للخدمة، يحل الالتزام البديل وهو سداد المبالغ التي صُرفت عليه خلال البعثة.
الطعن رقم
110361
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم جواز التعسف في استعمال الحق: يُعتبر استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة، وهو ما ينطبق على عدم تنفيذ حكم قضائي بإلغاء قرار إنهاء الخدمة بقصد عدم العودة للخدمة.
الطعن رقم
110361
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة: تُحتسب الفوائد القانونية على المبلغ المستحق للرد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، طالما كان المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء.
الطعن رقم
110361
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المطعون فيه بالكامل إذا وجدت أن أسباب الطعن لا تستند إلى أوجه دفاع جديدة، وأن الحكم الابتدائي كان صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة.
الطعن رقم
110361
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 500045388
+966 549057069
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 97179499
واتساب
+2 01015702560
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 500045388
+966 549057069
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 97179499
واتساب
+2 01015702560
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 500045388
+966 549057069
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 97179499
واتساب
+2 01015702560
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث