الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام المحكمة الدستورية
|
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
مطابقة الجملة
كل الكلمات
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
5116
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شرط اللجوء إلى لجان التوفيق: لا تُقبل الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الإدارية (عدا الاستثناءات) إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المحدد لإصدار التوصية أو رفضها.
الطعن رقم
5116
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تحقق الغاية من اللجوء للجنة التوفيق: يتحقق الغرض من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق إذا تم اللجوء إلى اللجنة أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها، حتى لو كان رفع الدعوى قبل ذلك.
الطعن رقم
5116
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
استثناء الطلبات العارضة من شرط اللجوء للجنة التوفيق: لا يُشترط اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه وترتبط بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً.
الطعن رقم
5116
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم تهيئة الدعوى للفصل فيها: إذا كان موضوع الدعوى غير مهيأ للفصل فيه بعد قبولها شكلاً، تأمر المحكمة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
الطعن رقم
5116
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مبدأ التقاضي على درجتين: تلتزم المحكمة بمبدأ التقاضي على درجتين، مما يستدعي إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع إذا لم يكن مهيأ لديها.
الطعن رقم
5116
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
5116
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
9304
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شرط اللجوء إلى لجان التوفيق: لا تُقبل الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الإدارية (عدا الاستثناءات) إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المحدد لإصدار التوصية أو رفضها.
الطعن رقم
9304
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تحقق الغاية من اللجوء للجنة التوفيق: يتحقق الغرض من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق إذا تم اللجوء إلى اللجنة أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها، حتى لو كان رفع الدعوى قبل ذلك.
الطعن رقم
9304
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
استثناء الطلبات العارضة من شرط اللجوء للجنة التوفيق: لا يُشترط اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه وترتبط بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً.
الطعن رقم
9304
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم تهيئة الدعوى للفصل فيها: إذا كان موضوع الدعوى غير مهيأ للفصل فيه بعد قبولها شكلاً، تأمر المحكمة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
الطعن رقم
9304
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مبدأ التقاضي على درجتين: تلتزم المحكمة بمبدأ التقاضي على درجتين، مما يستدعي إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع إذا لم يكن مهيأ لديها.
الطعن رقم
9304
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
9304
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
5682
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
نطاق رقابة المحكمة الإدارية العليا: رقابة المحكمة الإدارية العليا هي رقابة قانونية على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، تتأكد من صحة تكييف الوقائع وتطبيق القانون عليها.
الطعن رقم
5682
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة محكمة الطعن في تأييد الحكم المطعون فيه: لمحكمة الطعن تأييد الحكم المطعون فيه والإحالة إلى أسبابه إذا رأت أن أسباب الطعن لا تستند إلى أوجه دفاع جديدة وأن الحكم صحيح ومبني على أسباب سائغة.
الطعن رقم
5682
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
ضرورة وجود دليل قاطع: لا يعول على مجرد أقوال مرسلة أو شكاوى غير مدعومة بدليل قاطع (مثل نتائج تحقيقات النيابة الإدارية النهائية) لإثبات وجود مستحقات مالية أو تعويض.
الطعن رقم
5682
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
أهمية تقديم المستندات الأصلية والكاملة: يُعد عدم تقديم أصول المستخلصات أو المستندات غير المكتملة التوقيعات أو غير الممهورة بخاتم شعار الجمهورية سبباً لرفض المطالبات المالية.
الطعن رقم
5682
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
رفض طلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ: يُرفض طلب التعويض إذا انتفى ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، أي إذا ثبت أنها قامت بصرف كامل المستحقات المالية أو لم يثبت وجود مستحقات غير مصروفة.
الطعن رقم
5682
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شروط صرف التأمين النهائي: يُرجأ صرف قيمة التأمين النهائي لحين التسليم النهائي للأعمال وعمل محضر الاستلام النهائي.
الطعن رقم
5682
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية عملاً بأحكام قانون المرافعات.
الطعن رقم
5682
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
6582
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزامية الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن: يجب على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا حكم بوقفها جزائيًا وانتهت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير فيها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة خلال خمسة عشر يومًا التالية.
الطعن رقم
6582
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم الاعتداد بالإجراءات بعد الميعاد أو على عنوان خاطئ: لا يعتد بأي إجراءات تقوم بها الجهة الطاعنة بعد فوات الميعاد القانوني أو على عنوان مختلف عن العنوان الصحيح الذي أسفرت عنه التحريات.
الطعن رقم
6582
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية عملاً بحكم المادة (270) من قانون المرافعات.
الطعن رقم
6582
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
6592
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا: تمارس المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وتشمل التحقق من صحة الوقائع، التكييف القانوني، وتطبيق القانون.
الطعن رقم
6592
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تأييد الحكم المطعون فيه: للمحكمة الإدارية العليا تأييد الحكم المطعون فيه والإحالة إلى أسبابه إذا جاء صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة ومستخلصة من الأوراق وتقرير الخبير.
الطعن رقم
6592
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 50081587
+965 65571212
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث