الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام المحكمة الدستورية
|
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
لمبادئ القضائية التي تم تأصيلها من السادة الشيوخ القضاة الآجلاء في أحكام النقض الجنائي
نص البحث :
الموضوع
المبدأ
موجز الطعن
نص الحكم
الرقم :
السنة ق :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
كل الكلمات
مطابقة الجملة
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
تقدير الدفع بصدور الإذن بعد الضبط: الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفع موضوعي، ويكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن استنادًا إلى الأدلة التي أوردتها.
الطعن رقم
9532
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
سلطة رجل الضبط القضائي في تنفيذ الإذن: لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبًا، ما دام ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن.
الطعن رقم
9532
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
تقدير جدية التحريات: تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى اقتنعت بجدية الاستدلالات.
الطعن رقم
9532
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
عدم اعتبار الضبط سندًا للتحريات: لا يُعد ضبط المخدر سندًا لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن، بل هو نتيجة لتنفيذ الإذن الصحيح.
الطعن رقم
9532
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
الطعن بالنقض يُرفض موضوعًا متى كان الحكم قد استوفى الشكل القانوني وأقام قضاءه على أدلة سائغة.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
لا يُشترط في التحريات ذكر سوابق المتهم أو تفاصيل دقيقة عن الوسائل المستخدمة ما دام جوهرها كافيًا لإصدار الإذن.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
للمحكمة أن تطرح دليل النفي ولو كان في أوراق رسمية متى اطمأنت إلى أدلة الإثبات الأخرى.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن يُرد عليه باطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بعد الإذن.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
عدم تعرض الحكم لدفاع أو أقوال الطاعن بالتحقيقات يُعد رفضًا ضمنيًا لها متى استند الحكم إلى أدلة أخرى.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
يجوز للمحكمة أن تعول على أقوال القائمين على القبض والتفتيش متى ثبتت صحة الإجراءات.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
الإقرار أمام مأمور الضبط لا يُعد دليلاً مستقلًا بل يخضع لتقدير المحكمة، ويجوز لها الأخذ به كقرينة.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
عدم اقتناع المحكمة بالقصد من الإحراز لا يطعن على الحكم بالتناقض طالما أن الوقائع الجوهرية ثابتة.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
التناقض الذي يبطل الحكم هو ما ينقض بعضه بعضًا بحيث يستحيل الوقوف على الحقيقة القضائية، وهو ما لم يتوفر في الحكم الطعين.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
الجدل في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم
9509
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
كفاية بيان الواقعة والأدلة: الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بجميع عناصرها القانونية، وأورد أدلة سائغة تثبت إدانة الطاعن.
الطعن رقم
6545
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
توافر حالة التلبس: يكفي لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. ولا يُشترط أن يتبين من شاهد هذه المظاهر ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي تحقق هذه المظاهر بأي حاسة من الحواس بطريقة يقينية لا تحتمل شكًا، سواء كان المخدر ظاهرًا أم غير ظاهر. فمشاهدة الطاعن يحرز أداة زجاجية لتعاطي المخدرات وينبعث منها دخان مادة مخدرة كافية لتوافر حالة التلبس.
الطعن رقم
6545
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
عدم التعويل على إقرار المتهم: إذا لم يعول الحكم في إدانة الطاعن على إقراره بمحضر الضبط ولم يشر إليه في مدوناته، فلا يُقبل النعي على الحكم في هذا الشأن.
الطعن رقم
6545
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
الدفوع الموضوعية والرد الضمني: الدفوع المتعلقة بعدم معقولية تصوير الواقعة، وانفراد الضابط بالشهادة، وحجبه أفراد القوة، وتناقض أقواله، هي دفوع موضوعية لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
الطعن رقم
6545
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
سلطة المحكمة في تقدير الأدلة: للمحكمة سلطة تقديرية في تقييم الأدلة، واقتناعها بتصوير الضابط للواقعة كافٍ ما دام مستندًا إلى أدلة سائغة.
الطعن رقم
6545
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
عدم تقديم أسباب الطعن يبطل الطعن شكلاً: يجب تقديم أسباب الطعن ضمن الميعاد القانوني لقبوله، والتقرير بالطعن وتقديم الأسباب وحدة إجرائية لا يغني أحدها عن الآخر.
الطعن رقم
9578
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: للمحكمة تقدير الأدلة وأقوال الشهود واقتناعها بوقائع الدعوى ما دامت مبنية على أدلة عقلانية ومقبولة.
الطعن رقم
9578
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
عدم جواز مجادلة محكمة النقض في تقدير الأدلة: تقدير واقعة الدعوى وأقوال الشهود من اختصاص محكمة الموضوع ولا يجوز نقضه إلا في حالات خطأ قانوني واضح.
الطعن رقم
9578
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
عدم إلزام المحكمة بالرد الصريح على دفوع الدفاع: الرد على دفوع الدفاع الموضوعية يستفاد ضمنياً من حكم الإدانة دون وجوب الإحاطة التفصيلية بها.
الطعن رقم
9578
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
عدم صحة الطعن في عدم طلب تحقيق جديد: عدم طلب الدفاع لإجراء تحقيق يجعل الطعن على قعود المحكمة عن تحقيق غير مقبول.
الطعن رقم
9578
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
وجوب وضوح أوجه الدفاع للقبول بالطعن: يجب على الطاعنين توضيح أوجه الدفاع والدفوع التي ساقوها للمحكمة ليُقبل الطعن في هذا الشأن.
الطعن رقم
9578
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
توحيد العقوبة عند وحدة الجريمة: عند وجود وحدة جرمية بين عدة تهم، تحكم المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد وحدها، وعدم فعل ذلك خطأ قانوني يستوجب التصحيح.
الطعن رقم
9578
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
عدم أثر الطعن على المحكوم عليهم غيابياً: حكم الغياب لا يمكن الطعن عليه بطريق النقض ولا يمتد أثر نقض الحكم إليهم.
الطعن رقم
9578
لسنة
94
بتاريخ :
2025/03/12
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 50081587
+965 65571212
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث