الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام المحكمة الدستورية
|
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
لمبادئ القضائية التي تم تأصيلها من السادة الشيوخ القضاة الآجلاء في أحكام النقض الجنائي
نص البحث :
الموضوع
المبدأ
موجز الطعن
نص الحكم
الرقم :
السنة ق :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
كل الكلمات
مطابقة الجملة
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
جدية التحريات: تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش مسألة موضوعية توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
مصادر المعلومات: لا يلزم أن يباشر الضابط التحريات بنفسه أو أن يكشف عن مصدر معلوماته طالما اقتنع بصحتها.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
أخطاء البيانات في التحريات: الخطأ في بيان مهنة أو سن المتهم وعدم ذكر نوع المخدر أو مصدره لا ينال من جدية التحريات.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
الجريمة المستقبلة: لا يقبل الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة متى ثبت أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
صدور الإذن بعد الضبط: الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى سلامة الإجراءات.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
شهادة مأمور الضبط: يصح للمحكمة أن تعول على شهادة ضابط الواقعة وحده إذا اطمأنت إليها ولو لم يذكر أسماء القوة المرافقة.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
سلطة محكمة الموضوع: لمحكمة الموضوع حرية تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه دون تقيد بنصاب معين للشهادة.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
التعليمات الإدارية: عدم إثبات المأمورية في دفتر الأحوال لا يبطل الإجراء لأن التعليمات الإدارية لا تعلو على القانون.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
أدلة النفي: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي حتى لو كان ورقة رسمية إذا لم يتفق مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
التناقض في تقدير التحريات: لا يعد تناقضا أن ترى المحكمة في التحريات ما يكفي لإثبات الحيازة دون قصد الاتجار.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
إجراءات النيابة: قصور التحقيقات السابقة على المحاكمة كعدم إجراء المعاينة لا يصلح سبباً للطعن ما لم يطلب من المحكمة استكماله.
الطعن رقم
2776
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/20
عرض الطعن
عدم قبول الطعن لغياب الأسباب: الطعن المقدم من الطاعن الثاني يرفض شكلاً إذا لم يقدم أسبابًا لنقض الحكم.
الطعن رقم
2555
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
استيفاء الشكل القانوني للطعن: الطعن المقدم من الطاعن الأول مستوفٍ للشروط الشكلية المقررة قانونًا.
الطعن رقم
2555
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة: يكفي أن يبين الحكم الوقائع التي تكشف عن توفر أركان الجريمة والقصد الجنائي دون الحاجة للتفصيل لكل ركن على حدة.
الطعن رقم
2555
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
الاتفاق والاشتراك في الجريمة: يكفي لإثبات الاشتراك أن يكون هناك تقابل إرادات المساهمين في الجريمة وأن يسهم كل منهم بالفعل المكون لها، دون اشتراط مدة زمنية معينة.
الطعن رقم
2555
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
تقدير المحكمة للوسائل الإثباتية: المحكمة لها الحق في الاعتماد على أقوال الشهود، مناظرات النيابة، وتقارير الأدلة الجنائية، ولا يلزمها تقرير طبي لتثبت الإصابات إذا اقتنعت بصحة الأدلة.
الطعن رقم
2555
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
عدم أثر الأخطاء الشكلية: بطلان القبض أو التفتيش أو حصوله خارج اختصاص الضابط لا يضر بالإدانة إذا لم تعتمد المحكمة عليها في إثبات الجريمة.
الطعن رقم
2555
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
الرد على دفوع الدفاع: المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على جميع دفوع الدفاع إذا كانت الأدلة كافية للإدانة، وما يثار يعد جدلاً موضوعيًا لا يقبل أمام النقض.
الطعن رقم
2555
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
العقيدة القضائية: تقدير المحكمة لصحة الأدلة وثبوت التهمة يقوم على قناعة الجهة القضائية ولا يكون مؤسسًا على الفرض أو الاحتمال.
الطعن رقم
2555
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
الظرف العيني للإكراه: تأثير الإكراه على كل من أسهم في الجريمة يثبت وفق أركانها المادية، ويكفي لاعتباره مساهمًا أصليًا في السرقة بالإكراه.
الطعن رقم
2555
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
استيفاء الطعن للشكل القانوني: الطعن المقدم من الطاعنين مستوفٍ للشروط الشكلية المقررة قانونًا.
الطعن رقم
3807
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
بيان الواقعة وأركان الجرائم: يكفي أن يبين الحكم الوقائع التي تؤكد عناصر الجرائم والقصد الجنائي، دون الحاجة للحديث صراحة عن كل ركن من أركان التزوير أو الاشتراك.
الطعن رقم
3807
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
إثبات القصد الجنائي: القصد الجنائي في جريمة التزوير يستخلص من الوقائع التي ثبتت أمام المحكمة، ولا يلزم التدليل على كل تفصيل من نوايا الطاعنين.
الطعن رقم
3807
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
الاشتراك في الجريمة: يمكن إثبات الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة استنادًا إلى الاستنتاج من ظروف الدعوى وملابساتها، دون حاجة لأدلة محسوسة مباشرة.
الطعن رقم
3807
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
اعتبار الضرر مفترضًا: في جرائم التزوير، الضرر يعتبر مفترضًا لما يترتب على تقليل الثقة بالمحررات الرسمية.
الطعن رقم
3807
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
قبول الأدلة القولية والفنية: المحكمة تأخذ بما اطمأنت إليه من أقوال الشهود والتحريات والأدلة الفنية، وتطرح ما يخالفها من صور أخرى إذا لم يكن سائغًا.
الطعن رقم
3807
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
عدم إلزام المحكمة بفض الحرز أو بيان محتواه: الأصل أن المحكمة روعيت الإجراءات، ولا يلزمها تفصيل محتوى الأوراق المزورة بالجلسة أو الحكم.
الطعن رقم
3807
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
التعامل مع دفوع الدفاع: المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفع موضوعي إذا كانت قد اقتنعت بالأدلة المطروحة، وما يثار في هذا الخصوص يعد جدلاً موضوعيًا لا يعتد به أمام النقض.
الطعن رقم
3807
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
صحة التحريات: المحكمة يمكن أن تعتمد على تحريات الشرطة ما دامت تعرض على بساط البحث واطمأنت المحكمة لجديتها وسلامة مأخذها.
الطعن رقم
3807
لسنة
94
بتاريخ :
2025/05/07
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
عرض اتفاقية الاستخدام وشهادة تسجيل المصنف
تسجيل الدخول
المملكة العربية السعودية
+966 568888337
جمهورية مصر العربية
+2 01111853298
+2 01015702560
دولة الكويت
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث