بشأن يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة المقام عليها مدرسة الخيرية الإعدادية الاسلامية بمغاغة برقم تعريفى (2401385) والكائنة بمركز مغاغة وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة وإتمام اجراءات نزع الملكية لهذة المساحة.
بشأن يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة ثلاث قراريط و واحد سهم 532م2 (خمسمائة واثنان وثلاثون مترًا مربعًا) كائنة بحوض العصارة ٣٦ بقرية بنى حرام - مركز ديرمواس وذلك لإقامة موقف حضارى عليها بالقرية ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.
بشأن يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى على المساحة المقام عليها مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الاساسى برقم تعريفى (2422173) الكائنة بناحية الشيخ عيسى - صفط الخمار - مركز المنيا وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة وإتمام اجراءات نزع الملكية لهذة المساحة.
بشأن يُعدل المخطط التفصيلى لقرية بسنديلة - مركز بلقاس على النحو التالى :
بشأن قرار قيد جمعية رواد السويس للبترول تحت رقم (822) بتاريخ 12/2/2026
بشأن قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة رضا عبد العال لتنمية المجتمع بموجب القرار رقم (3950) بتاريخ 8/3/2026 بالرقم الموحد ().
بشأن قرار قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية عبير الجنة للتنمية بموجب القرار رقم (3955) بتاريخ 8/3/2026 بالرقم الموحد ().
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212