تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار وزير الداخلية رقم 1755 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/03 - الوقائع المصرية - العدد 246

بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/إيهاب حسين محمد على (سودانى الجنسية - مواليد 1/1/1978) .

2 قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/03 - الوقائع المصرية - العدد 246

بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ يوسف أحمد مصطفى إبراهيم وآخرهم السيد/ محمود خالد السيد أحمد غنيم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

3 قرار وزير الداخلية رقم 1757 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/03 - الوقائع المصرية - العدد 246

بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد على حسن إبراهيم وآخرهم السيد/ عمرو حسان حماد فرج) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

4 قرار وزير الداخلية رقم 1758 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/03 - الوقائع المصرية - العدد 246

بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أسامة محمد محمد عبد العال وآخرهم السيد/ حمدى السيد محمد سالم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

5 قرار وزير العدل رقم 5718 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/03 - الوقائع المصرية - العدد 246

بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق فى بعض المنازعات لمجلسى النواب والشيوخ من مقرهما الحالى بمبنى مجلس النواب - بشارع مجلس الشعب - القاهرة ، إلى المقر الجديد الكائن فى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور الثالث - زون (5) - مكتب رقم (261).

6 قرار محافظ الشرقية رقم 2957 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/03 - الوقائع المصرية - العدد 246

بشأن يعتمد مشروع تقسيم أرض المواطنين / عبد العزيز وعيسى عبد الناصر عبد العزيز - بناحية كفر الزقازيق القبلى التابعة للوحدة المحلية بسنهوا - مركز ومدينة منيا القمح - محافظة الشرقية بإجمالى مساحة ١٧٧٦٫٧٥م٢ داخل الحيز العمرانى قبل الارتداد والمساحة المراد استصدار قرار التقسيم عليها ١٤٦٧٫٩٥م٢ والمساحة الصافية التى يجوز الترخيص عليها إجمالى مسطح قطع التقسيم ١٠٥٦٫٢٠ م٢ بدون شوارع التقسيم وذلك طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

7 قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 224 لسنة 1986 بتاريخ 2025/11/03 - الوقائع المصرية - العدد 246

بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بالقرية الرابعة بناحية بنجر السكر - قسم العامرية - محافظة مرسى مطروح والمسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (224) م-هــ بتاريخ 7/5/1986

تصفح النتائج :