بشأن الموافقة على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد (8) عزب أول مرة تابعة لمراكز (السنطة - المحلة الكبرى - بسيون - كفر الزيات) وعدد (15) عزبة تحديث الحيز العمرانى تابعة لمراكز (السنطة - طنطا - المحلة الكبرى - بسيون - كفر الزيات - سمنود) وذلك فى ضوء اختصاصات الهيئة المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لقرى الجمهورية وبياناتها كالتالى :
بشأن الموافقة على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد (1) عزبة أول مرة تابعة لمركز طنطا وعدد (12) عزبة تحديث الحيز العمرانى تابعة لمركزى (طنطا- السنطة) وذلك فى ضوء اختصاصات الهيئة المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لقرى الجمهورية وبياناتها كالتالى :
بشأن بناء على قرار الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 19/4/2025 للجمعية التعاونية المشتركة للبناء والاسكان لمشروع إسكان حى الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية ، المسجلة برقم (۷) بتاريخ 9/5/1984 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (۱۳۲) بتاريخ 5/6/1984 بعد موافقة لجنة التنسيق المشكلة من الهيئه والاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى على تعديل المادة (۲۱) من لائحة النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى :
بشأن ملخص نشر تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة (بيتى) المسجلة برقم 22 لسنة 2002
بشأن ملخص نشر تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية اليسر لأعضاء المهن الطبية المسجلة برقم 66 لسنة 2023
بشأن قرار قيد مؤسسة جبر القلوب الخيرية .
بشأن قرار تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية طلعت حرب للتنمية على النحو التالى :
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 50081587
+965 65571212