تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 بتاريخ 2025/06/12 - الجريدة الرسمية - العدد 24

بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى

2 قرار مجلس الوزراء رقم 1278 لسنة 2025 بتاريخ 2025/06/12 - الجريدة الرسمية - العدد 24

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 786م2 زمام قرية أفنيش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، لإقامة وحدة صحية .

3 قرار مجلس الوزراء رقم 1279 لسنة 2025 بتاريخ 2025/06/12 - الجريدة الرسمية - العدد 24

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2400م2 كائنة بحى شمال زمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة مجمع استهلاكى خدمى لمنطقة وسط المدينة بالغردقة .

4 قرار مجلس الوزراء رقم 1280 لسنة 2025 بتاريخ 2025/06/12 - الجريدة الرسمية - العدد 24

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنين / أحمد عبد الشافى البلشى وفاطمة سادات العبد) بمساحة 340م2 كائنة بمنطقة الميل الغربى زمام قرية كفر شحاتة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لإقامة محطة رفع صرف صحى .

5 قرار مجلس الوزراء رقم 1281 لسنة 2025 بتاريخ 2025/06/12 - الجريدة الرسمية - العدد 24

بشأن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1078 لسنة 2018 المشار إليه .

6 قرار مجلس الوزراء رقم 1282 لسنة 2025 بتاريخ 2025/06/12 - الجريدة الرسمية - العدد 24

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1505م2 ضمن القطعة رقم 14 بحوض المداور نمرة 5 بقرية الراهبين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة رسمية للغات .

7 قرار مجلس الوزراء رقم 1283 لسنة 2025 بتاريخ 2025/06/12 - الجريدة الرسمية - العدد 24

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 19987م2 كائنة أمام مساكن حى النصر بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقامة مقر إدارى ومخازن استراتيجية وسكن إدارى للعاملين بالهيئة المذكورة ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .

تصفح النتائج :