بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/إيهاب حسين محمد على (سودانى الجنسية - مواليد 1/1/1978) .
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ يوسف أحمد مصطفى إبراهيم وآخرهم السيد/ محمود خالد السيد أحمد غنيم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد على حسن إبراهيم وآخرهم السيد/ عمرو حسان حماد فرج) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أسامة محمد محمد عبد العال وآخرهم السيد/ حمدى السيد محمد سالم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق فى بعض المنازعات لمجلسى النواب والشيوخ من مقرهما الحالى بمبنى مجلس النواب - بشارع مجلس الشعب - القاهرة ، إلى المقر الجديد الكائن فى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور الثالث - زون (5) - مكتب رقم (261).
بشأن يعتمد مشروع تقسيم أرض المواطنين / عبد العزيز وعيسى عبد الناصر عبد العزيز - بناحية كفر الزقازيق القبلى التابعة للوحدة المحلية بسنهوا - مركز ومدينة منيا القمح - محافظة الشرقية بإجمالى مساحة ١٧٧٦٫٧٥م٢ داخل الحيز العمرانى قبل الارتداد والمساحة المراد استصدار قرار التقسيم عليها ١٤٦٧٫٩٥م٢ والمساحة الصافية التى يجوز الترخيص عليها إجمالى مسطح قطع التقسيم ١٠٥٦٫٢٠ م٢ بدون شوارع التقسيم وذلك طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بالقرية الرابعة بناحية بنجر السكر - قسم العامرية - محافظة مرسى مطروح والمسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (224) م-هــ بتاريخ 7/5/1986
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212