بشأن تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ MOUSLIMATI SAID (جزر القمر الجنسية - مواليد 9/6/1998) .
بشأن يُعاد تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستنا وعضوية كل من :
بشأن يُستبدل بنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المعدلة بالقرار الوزارى رقم 147لسنة 2020 النص التالى :
بشأن إضافة المبانى التالية لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمركز ومدينة الفيوم - محافظة الفيوم وبيانها كالتالى :
بشأن إضافة العقارات التالية بالدرب الأحمر - حى وسط القاهرة لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة وبيانها كالتالى :
بشأن حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة بورسعيد :
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد الرحمن أحمد حنفي محمود وآخرهم السيد/ حمدى حسن حسن محمود عمر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
+966 500045388
+966 549057069
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 97179499