بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المقننة رقم (270/230/2017) بمساحة 2٫66 فدان بما يعادل 11200٫164م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد/ ياسر محمد محمد سعودى لإقامة مشروع عمرانى متكامل
بشأن اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (AP3-AP2) بمساحة 646829٫51م2 بما يعادل 154 فدانًا وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 264558٫21م2 بما يعادل 62٫99 فدان الكائنة بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطنى لإقامة نشاط (عمرانى متكامل)
بشأن الموافقة على تعديل شوارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية صناديد- مركز طنطا - محافظة الغربية .
بشأن يعدل المخطط التفصيلى لمدينة منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك ورثة المواطن/ إبراهيم الشحات بغدادى وذلك بإلغاء جزء من الشارع المار بقطعة الأرض ملك ورثة المذكور حيث إن طول الشارع محل الفحص لا يتعدى (50م) لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
بشأن قرار توفيق أوضاع جمعية تنمية المجتمع المحلى بالسعادنة المقيدة برقم (281) بتاريخ 4/4/1984
بشأن قرار قيد مؤسسة عبد الله إبراهيم للأعمال الخيرية ، تحت رقم (7956) بتاريخ 18/11/2025
بشأن قرار قيد مؤسسة السماء الثانية للطفولة والأمومة .
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212