بشأن تعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى (قرية آدم وقرية الشهيد فؤاد عويس بمركز أبو المطامير - قرية الشعراوى وقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى) - محافظة البحيرة، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
بشأن يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو قرقاص - محافظة المنيا طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
بشأن عدم الاعتداد بالشارع التخطيطى بعرض 15م (خمسة عشر مترًا) المار بقطعة الأرض رقم (2) كدستر بحوض الترمسة نمرة (9) ناصية الكنيسة - حى الطالبية لعدم إمكانية تنفيذه على الطبيعة نظرًا لوجود شارع قائم بالطبيعة يؤدى نفس مهام الشارع محل العرض .
بشأن اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بالمنطقة ( ل ) المعتمد بالقرار رقم ١٥٧٧ لسنة ۲۰۲۲ وذلك بضم القطعتين ( 45 أ 1 - 45 أ 2) لتصبح ( 45 أ) مع ترك القطعة المستقطعة بمسطح 356٫82م2 لتصبح جراج خاص طبقًا لكتاب التفتيش الفنى على أعمال البناء الصادر برقم ١٤٩٨ لسنة ۲۰۲٥ على شارعى إيران وأسد بن الفرات بالدقى والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا للمادتين رقمى (20 ، 21 ) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بشأن قرار توفيق أوضاع جمعية الإمام للمحافظة على القرآن الكريم المقيدة برقم (769) بتاريخ 3/12/2005
بشأن قرار قيد جمعية أصدقاء منشأة القناطر الخيرية تحت رقم (6796) بتاريخ 14/4/2020
بشأن ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركز ديرب نجم
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212