5
قرار وزير الخارجية رقم 10 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/15 - الجريدة الرسمية – العدد 15
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/11/9 بشأن الموافقة على اتفاقية (منحة بحد أقصى عالمى يبلغ ستة خمسين مليونا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو(56٫742٫858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية).