5  
                                                                
                                                                قرار وزير العمل رقم 0 لسنة 2025 بتاريخ 2025/10/04 - الوقائع المصرية - العدد 221
                                                            
                                                            
                                                                بشأن اتفاقية عمل جماعية بين ١- السيد المهندس / محمد إبراهيم يونس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة النصر للملاحات  . وبين ١- النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ / محمد أحمد عبد الحليم بصفته رئيس النقابة العامة .
٢- اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للملاحات ويمثلها فى هذه
 الاتفاقية السيد الأستاذ / أحمد مصطفى الخليلى بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.