2
قرار وزير العمل رقم 0 لسنة 2025 بتاريخ 2025/05/25 - الوقائع المصرية - العدد 116
بشأن وزارة العمل اتفاقية عمل جماعية بين أولًا - شركة السويس للأكياس ش.م.م :
ثانيًا - كل من :
1 - النقابة العامة للعاملين فى صناعات البناء والأخشاب ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة .
2 - اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بشركة السويس للأكياس .م.م. ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد / مصطفى عبد الفتاح شعبان بصفته رئيس اللجنة النقابية بشركة السويس للأكياس.