4
قرار وزير العدل رقم 160 لسنة 2026 بتاريخ 2026/02/03 - الوقائع المصرية - العدد 27
بشأن تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد برشيد الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور ، ويكون مقرها (بالعمارة رقم ۱۲ بالحى الأول - الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي- مدينة رشيد الجديدة - محافظة البحيرة ) وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة ۲۰۱٨ (المعدل بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۲۲) ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .