2
قرار محافظ المنيا رقم 50 لسنة 2026 بتاريخ 2026/05/06 - الوقائع المصرية - العدد 100
بشأن يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة
ثلاث قراريط و واحد سهم 532م2 (خمسمائة واثنان وثلاثون مترًا مربعًا) كائنة بحوض العصارة ٣٦ بقرية بنى حرام - مركز ديرمواس وذلك لإقامة موقف حضارى عليها بالقرية ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.