6  
                                                                
                                                                قرار محافظ الشرقية رقم 2957 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/03 - الوقائع المصرية - العدد 246
                                                            
                                                            
                                                                بشأن يعتمد مشروع تقسيم أرض المواطنين / عبد العزيز وعيسى
 عبد الناصر عبد العزيز - بناحية كفر الزقازيق القبلى التابعة للوحدة المحلية بسنهوا -
 مركز ومدينة منيا القمح - محافظة الشرقية بإجمالى مساحة ١٧٧٦٫٧٥م٢ داخل الحيز العمرانى قبل الارتداد والمساحة المراد استصدار قرار التقسيم عليها ١٤٦٧٫٩٥م٢ والمساحة الصافية التى يجوز الترخيص عليها إجمالى مسطح قطع التقسيم ١٠٥٦٫٢٠ م٢ بدون شوارع التقسيم وذلك طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.