1
قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم 7 لسنة 1984 بتاريخ 2025/07/23 - الوقائع المصرية - العدد 161
بشأن بناء على قرار الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 19/4/2025 للجمعية التعاونية المشتركة للبناء والاسكان لمشروع إسكان حى الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية ، المسجلة برقم (۷) بتاريخ 9/5/1984 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (۱۳۲) بتاريخ 5/6/1984 بعد موافقة لجنة التنسيق المشكلة من الهيئه والاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى على تعديل المادة (۲۱) من لائحة النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى :