7
قرار وزير الموارد المائية والري رقم 137 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 - الوقائع المصرية - العدد 98
بشأن تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة والتى تم العرض والنشر لها فى الفترة من 2023/10/5 وحتى 2023/11/14 ، وتعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، وتنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023 بنطاق محافظات (البحيرة والاسكندرية ومطروح) باعتبار مشروع انشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الاسكندرية وانشاء محطة معالجة طاقة (6 مليون م3 / يوم) لتنمية وزراعة (362) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظة البحيرة والاسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.