1
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 26 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/04 - الوقائع المصرية - العدد 247
بشأن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى السابق اعتماده للمرحلة الأولى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية من المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (2) بمساحة 243٫69 فدان بمنطقة الامتداد الجنوبى بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة للسادة شركة أى بى سى العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر له القرار الوزارى رقم (349) بتاريخ 26/4/2022