العرض :
1 قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/20 - الوقائع المصرية - العدد89

بشأن تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ MOUSLIMATI SAID (جزر القمر الجنسية - مواليد 9/6/1998) .

2 قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 98 لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/20 - الوقائع المصرية - العدد89

بشأن يُعاد تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستنا وعضوية كل من :

3 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 309 لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/20 - الوقائع المصرية - العدد89

بشأن يُستبدل بنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المعدلة بالقرار الوزارى رقم 147لسنة 2020 النص التالى :

4 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 337 لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/20 - الوقائع المصرية - العدد89

بشأن إضافة المبانى التالية لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمركز ومدينة الفيوم - محافظة الفيوم وبيانها كالتالى :

5 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 338 لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/20 - الوقائع المصرية - العدد89

بشأن إضافة العقارات التالية بالدرب الأحمر - حى وسط القاهرة لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة وبيانها كالتالى :

6 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 347 لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/20 - الوقائع المصرية - العدد89

بشأن حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة بورسعيد :

7 قرار وزير الداخلية رقم 437 لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/20 - الوقائع المصرية - العدد89

بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد الرحمن أحمد حنفي محمود وآخرهم السيد/ حمدى حسن حسن محمود عمر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .