7
قرار وزير الداخلية رقم 437 لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/20 - الوقائع المصرية - العدد89
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد الرحمن أحمد حنفي محمود وآخرهم السيد/ حمدى حسن حسن محمود عمر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .