المادة 2 أصدار
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.
تأمر بأن يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)
---------------------
النص القانوني المعالج للموضوع :
يعالج النص مسألة تنفيذ قانون صادر من الدولة، حيث يحدد أن وزير العدل هو المسؤول عن تنفيذ القانون ويبدأ العمل به اعتبارًا من 15 أكتوبر 1949. كما يوضح النص الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن نشره في الجريدة الرسمية مع التأكيد على أنه يجب أن ينفذ كقانون من قوانين الدولة بعد أن يتم بصمه بخاتم الدولة.
القضية التى يمكن الاستناد الى النص بها :
يمكن الاستناد إلى النص في القضايا المتعلقة بتطبيق أي قانون جديد من قوانين الدولة بعد صدوره وتحديد بداية سريانه. كما يمكن الاستناد إلى هذا النص في القضايا التي تتطلب التأكد من سريان القانون أو تطبيقه في تاريخ محدد، مثل تحديد ما إذا كان القانون قد تم نشره بشكل رسمي أو تم تنفيذه كما هو منصوص عليه في النص.