المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

  • سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات، ويجب أن يذكر الحكم في منطوقه بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • دور الخبير في دعاوى نزع الملكية: يقوم الخبير في دعاوى التعويض عن نزع الملكية بتحديد مساحة الأرض وموقعها، وبيان ما إذا كان قد تم تنفيذ المشروع على كامل المساحة المنزوعة، وسبب الاختلاف في المساحات، وتحديد ما إذا كانت الجهة الإدارية قد سددت التعويضات، وتقدير سعر الفدان وقت صدور القرار ووقت رفع الدعوى. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • تقادم دعاوى التعويض عن نزع الملكية: يخضع الحق في المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية للتقادم الطويل (15 سنة)، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ نشأة الحق في التعويض، ما لم يثبت قطع هذه المدة أو وقفها بأي إجراء قانوني. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الاختصاص القضائي في منازعات التعويض عن نزع الملكية: ينعقد الاختصاص بنظر طلبات المنازعة في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية للمحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها (القضاء العادي)، وليس لمحكمة القضاء الإداري. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • أهمية المعاينة على الطبيعة: يجب على الخبير الانتقال إلى موقع الأرض لمعاينتها على الطبيعة معاينة نافية للجهالة، لبيان موقعها وحدودها وحالتها وواضع اليد الفعلي عليها. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات، ويجب أن يذكر الحكم في منطوقه بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • دور الخبير في دعاوى نزع الملكية والغصب: يقوم الخبير في دعاوى التعويض عن غصب الأرض أو ضوائع التنظيم بتحديد موقع الأرض وحدودها ومساحتها، وتحديد ما إذا كان قد تم استقطاع جزء منها كضائع تنظيم، وتقدير قيمة المتر المربع وقت الاستقطاع ووقت صدور ترخيص المباني (إن وجد) والقيمة الحالية، وتقدير قيمة الريع والتعويض المستحق، مع مطالبة الأطراف بتقديم المستندات اللازمة. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • التعويض عن غصب أملاك الدولة: يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن غصب الأرض المملوكة له، وذلك في حالة عدم اتباع الجهة الإدارية الإجراءات القانونية لنزع الملكية، ويُعد ذلك من قبيل الاعتداء الموجب للتعويض. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • تقادم دعاوى التعويض: تخضع دعاوى التعويض لمدد التقادم المقررة قانوناً (التقادم الطويل 15 سنة في هذه الحالة)، ويبدأ سريان هذه المدة من تاريخ نشأة الحق في المطالبة بالتعويض. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • عدم نهائية الحكم التمهيدي: الحكم بندب خبير هو حكم تمهيدي غير مُنهٍ للخصومة، لذا يتم إرجاء البت في المصروفات حتى صدور الحكم النهائي. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا. الطعن رقم 92314 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الدعوى على المدعي، وإذا عجز عن تقديم الأدلة الكافية أو نكل عن سداد أمانة الخبير التي تساعد المحكمة في استجلاء الحقيقة، فإن دعواه تُصبح غير قائمة على سند صحيح وتُرفض. الطعن رقم 92314 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع، ويهدف ذلك إلى تحقيق أوجه الدفاع واستجلاء وجه الحق. الطعن رقم 92314 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • أهمية تقرير الخبير في قضايا تقنين وضع اليد: يُعتبر تقرير الخبير أداة أساسية في قضايا تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حيث يساعد في معاينة الأرض، وتحديد موقعها ومساحتها، وبيان المنشآت ومظاهر الحيازة، والتحقق من مدى توفر شروط التقنين وفقًا للقانون. الطعن رقم 92314 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات. الطعن رقم 93108 لسنة 62 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • دور الخبير في دعاوى المقاولات: يقوم الخبير في دعاوى المقاولات بمعاينة الموقع، وتحديد ماهية النواقص وقيمتها، وبيان المبالغ المخصومة وأسباب الخصم، ومراجعة المستندات ذات الصلة مثل تقارير النيابة الإدارية لتقديم تقرير شامل يساعد المحكمة في الفصل. الطعن رقم 93108 لسنة 62 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • إرجاء البت في المصروفات: يتم إرجاء البت في مصاريف الدعوى إذا كان الحكم الصادر غير مُنهٍ للخصومة، مثل الحكم التمهيدي بندب خبير. الطعن رقم 93108 لسنة 62 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • قبول دعوى البطلان الأصلية: تُقبل دعوى البطلان الأصلية بغض النظر عن مواعيد الطعن العادية، إذا كان الحكم المشكو منه قد أصابه عيب شكلي أو موضوعي جسيم يفقده صفته القضائية أو يؤدي إلى إهدار العدالة. الطعن رقم 93117 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • نطاق دعوى البطلان الأصلية: تنحصر دعوى البطلان الأصلية في العيوب الجسيمة التي تمس الأركان الأساسية للحكم أو تؤدي إلى انعدامه، مثل صدوره من هيئة غير مكتملة التشكيل أو بدون خصومة، ولا تمتد لتشمل الأخطاء المادية البسيطة أو الأخطاء في تفسير القانون أو تأويله. الطعن رقم 93117 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • تصحيح الأخطاء المادية: إذا كان الخطأ في الحكم مجرد خطأ مادي في ذكر رقم الدعوى، وتم تصحيحه ولم يؤثر على موضوع النزاع أو فهم المحكمة لوقائعه ودفاع الخصوم، فإنه لا يُعد سببًا لبطلان الحكم. الطعن رقم 93117 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • أهمية أركان الحكم القضائي: يُعتبر الحكم صحيحًا إذا استوفى الأركان الأساسية له، مثل صدوره من هيئة قضائية مشكلة قانونًا، وصدوره في منازعة أسند المشرع للمحكمة ولاية الفصل فيها، واشتماله على أسباب كافية لحمل النتيجة التي خلص إليها. الطعن رقم 93117 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، بما في ذلك دعوى البطلان الأصلية التي لا تتقيد بمواعيد الطعن العادية. الطعن رقم 93148 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • شرط المصلحة والصفة في الدعوى: تُعد المصلحة والصفة شرطين جوهريين لقبول الدعوى، ويجب توافرهما واستمرارهما حتى صدور حكم نهائي، وعلى المحكمة التحقق منهما من تلقاء نفسها. الطعن رقم 93148 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • عبء الإثبات في المنازعة الإدارية: يقع عبء إثبات ما يدعيه المدعي في المنازعات الإدارية عليه، وإذا أقام الدليل الكافي، فعلى المدعى عليه إقامة الدليل الدحض. الطعن رقم 93148 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • أهمية سداد أمانة الخبير: يُعتبر عدم سداد المدعي لأمانة الخبير أو عدم تقديمه للمستندات اللازمة لتحقيق دفاعه تنازلًا عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة، وعلى المحكمة في هذه الحالة الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة. الطعن رقم 93148 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • رأي هيئة المفوضين استشاري غير ملزم: رأي هيئة مفوضي الدولة في الدعوى هو رأي استشاري غير ملزم للمحكمة، وللمحكمة أن تأخذ به أو تتبنى رأيًا آخر إذا كان متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون. الطعن رقم 93148 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • رقابة المحكمة الإدارية العليا: تُمارس المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية على أحكام محكمة القضاء الإداري، تتأكد بمقتضاها من صحة الوقائع وتكييفها القانوني السليم، وسلامة تطبيق القانون. الطعن رقم 93148 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سلطة المحكمة في إدارة الدعوى: للمحكمة سلطة توجيه إجراءات الدعوى أو الطعن، بما في ذلك إلزام الخصوم أو العاملين بها بإيداع المستندات أو القيام بإجراءات المرافعات في الميعاد المحدد. الطعن رقم 93548 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الوقف الجزائي للدعوى/الطعن: يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى أو الطعن جزاءً لمدة لا تتجاوز شهرًا، بدلاً من الغرامة، إذا تخلف المدعي أو الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة. الطعن رقم 93548 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن