بشأن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى السابق اعتماده للمرحلة الأولى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية من المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (2) بمساحة 243٫69 فدان بمنطقة الامتداد الجنوبى بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة للسادة شركة أى بى سى العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر له القرار الوزارى رقم (349) بتاريخ 26/4/2022
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5ب) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (49) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ السيد أحمد عبد الباسط عبد الموجود لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ كريم ياسر عبد الله على رضوان وآخرهم السيد/ محمد على السيد الخطيب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد عصام أحمد وآخرهم السيدة/ هايدى صالح أحمد) .
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ حسام حسن شحود (سورى الجنسية - مواليد 1/1/1993) .
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد عبد الله محمد وآخرهم السيدة/ شيماء محمد حسين) .
بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنتاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة بشأن تعديل نص المادتين رقمى (4 ، 6) من النظام الأساسى والخاصة بكل من عنوان الشركة وموطنها القانونى ورأس المال المرخص به ورأس المال المدفوع جلسة 4/3/2024
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212