يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسم المساحي «مدينة المنشأة» مركز المنشأة محافظة سوهاج الصادر به قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6505 لسنة ٢٠٠٠ من 1/7/2026 إلى 1/7/2027
إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الخيارية مركز المنصورة عن السيد/ عاطف محمد على الكردى وذلك لقيامه بتسليم خاتم الجمعية عهدته إلى السيد/ محمد لطفى عبد المقصود عضو مجلس الإدارة بغير الطرق الرسمية مما من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية .
يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة باريس طبقًا لموافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وما ورد بكتاب وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم (3-949) المؤرخ 29/4/2026 والمشار إليه بديباجة القرار .
يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس الهيئة رقم 343 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه النص التالي :
بشأن قواعد توصيل الكهرباء وتسعير الخدمات المقدمة داخل ميناء دمياط
بشأن قرار قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة بداية للتنمية بإدارة طوخ الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2858) اعتبارًا من 5/5/2026
بشأن قرار قيد جمعية إخوات فى الخير للتنمية والمساعدات الاجتماعية .
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 55717949
+965 50081587
+965 65571212