تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 26 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/04 - الوقائع المصرية - العدد 247

بشأن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى السابق اعتماده للمرحلة الأولى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية من المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (2) بمساحة 243٫69 فدان بمنطقة الامتداد الجنوبى بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة للسادة شركة أى بى سى العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر له القرار الوزارى رقم (349) بتاريخ 26/4/2022

2 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 146 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/04 - الوقائع المصرية - العدد 247

بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5ب) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (49) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ السيد أحمد عبد الباسط عبد الموجود لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)

3 قرار وزير الداخلية رقم 1775 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/04 - الوقائع المصرية - العدد 247

بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ كريم ياسر عبد الله على رضوان وآخرهم السيد/ محمد على السيد الخطيب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

4 قرار وزير الداخلية رقم 1776 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/04 - الوقائع المصرية - العدد 247

بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد عصام أحمد وآخرهم السيدة/ هايدى صالح أحمد) .

5 قرار وزير الداخلية رقم 1777 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/04 - الوقائع المصرية - العدد 247

بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ حسام حسن شحود (سورى الجنسية - مواليد 1/1/1993) .

6 قرار وزير الداخلية رقم 1781 لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/04 - الوقائع المصرية - العدد 247

بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد عبد الله محمد وآخرهم السيدة/ شيماء محمد حسين) .

7 قرار وزير الإنتاج الحربي لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/04 - الوقائع المصرية - العدد 247

بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنتاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة بشأن تعديل نص المادتين رقمى (4 ، 6) من النظام الأساسى والخاصة بكل من عنوان الشركة وموطنها القانونى ورأس المال المرخص به ورأس المال المدفوع جلسة 4/3/2024

تصفح النتائج :