بشأن بناء على قرار الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 19/4/2025 للجمعية التعاونية المشتركة للبناء والاسكان لمشروع إسكان حى الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية ، المسجلة برقم (۷) بتاريخ 9/5/1984 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (۱۳۲) بتاريخ 5/6/1984 بعد موافقة لجنة التنسيق المشكلة من الهيئه والاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى على تعديل المادة (۲۱) من لائحة النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى :
بشأن ملخص نشر تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة (بيتى) المسجلة برقم 22 لسنة 2002
بشأن ملخص نشر تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية اليسر لأعضاء المهن الطبية المسجلة برقم 66 لسنة 2023
بشأن قرار قيد مؤسسة جبر القلوب الخيرية .
بشأن قرار تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية طلعت حرب للتنمية على النحو التالى :
بشأن ملخص نشر عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للخدمات المتكاملة (المجلس الوطنى للتنمية والتدريب)
بشأن ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مدينة بلقاس دقهلية
+966 568888337
+2 01111853298
+2 01015702560
+965 50081587
+965 65571212