3
قرار محافظ الفيوم رقم 405 لسنة 2025 بتاريخ 2026/02/03 - الوقائع المصرية - العدد 27
بشأن انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاءات المعمارية المتكاملة (وادى النيل) بمحافظة الفيوم طبقًا لموافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى نظرًا لنقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونًا لتأسيسها وانصراف الأعضاء عنها وانقطاع تواصل أى من أعضائها مع كل من الاتحاد التعاونى الإنتاجى ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975