5
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1434 لسنة 2025 بتاريخ 2026/04/16 - الوقائع المصرية - العدد 84
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى المقدم من شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى للمرحلة الثانية من قطعة الأرض (DRG-DRH) بمساحة 1102572٫93م2 بما يعادل 262٫52 فدان ضمن قطع الأراضى (DRB-DRE -DRG - DRH -DRK - DRL) لإقامة مشروع عمرانى سكنى متكامل شامل الأنشطة الخدمية والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 85 لسنة 2025 ضمن المرحلة الرابعة من مشرع (مستقبل سيتى) الكائن بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المملوك لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (المستقبل للتنمية العمرانية سابقًا)
بمساحة إجمالية 10911٫47 فدان والتى تم اعتماد تعديل المخطط العام لها بعدد من القرارات الوزارية والمنتهية بالقرار الوزارى رقم 1177 لسنة 2025 باعتماد تعديل المخطط العام