المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

1. الطبيعة القانونية لرقابة المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
تبسط المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية خالصة على أحكام محكمة القضاء الإداري، للتحقق من سلامة تحصيل الواقعات وتكييفها وتطبيق القانون عليها بدقة. الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. تقرير الخبير كعنصر إثبات خاضع لتقدير القاضي: الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يُعتبر تقرير الخبير المنتدب عنصراً من عناصر الإثبات الموضوعية في الدعوى، ويبقى للمحكمة السلطة المطلقة في الأخذ به والأطراح على ما عداه متى اطمأنت لسلامة الأسس التي بُني عليها. الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3. القاعدة العامة في تحمل المصروفات القضائية: الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يلتزم الطرف الخاسر للطعن بسداد المصروفات القضائية عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1- مبدأ تطبيق القانون الأصلح للممول الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
إذا صدر تشريع لاحق يتضمن تيسيرات ضريبية للممولين، فإنه يُطبق على المنازعات الضريبية القائمة التي لم تستقر نهائيًا وقت العمل به، متى توافرت شروطه القانونية. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2- معيار الاستفادة من نظام المحاسبة الضريبية المبسطة الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يشترط للاستفادة من نظام المحاسبة الضريبية الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي عشرة ملايين جنيه. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
أن تكون الضريبة محل النزاع غير نهائية. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
ألا يختار الممول الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3- تعريف الضريبة غير النهائية الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
الضريبة غير النهائية هي: الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
الضريبة التي لم يستقر أمرها بعد، وتظل محل منازعة بين الممول والإدارة الضريبية، سواء أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
4- تعريف الربط النهائي للضريبة الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
الربط النهائي هو: الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
الربط الذي أصبح مستقرًا وغير قابل للطعن أمام أي جهة، سواء بسبب فوات مواعيد الطعن أو صدور حكم نهائي غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
5- التفرقة بين القرار الإداري النهائي والربط النهائي الضريبي الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
قرارات لجان الطعن الضريبي قد تكون قرارات نهائية من الناحية الإدارية، لكنها لا تعتبر ربطًا نهائيًا للضريبة إلا إذا أصبحت غير قابلة للطعن وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
6- رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام القضاء الإداري الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا هي رقابة قانونية، تقتصر على: الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
التحقق من ثبوت الوقائع. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
صحة تكييفها القانوني. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
سلامة تطبيق القانون عليها. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
ولا تقتصر المحكمة على أسباب الطعن فقط، بل تطبق حكم القانون الصحيح على النزاع. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
7- عبء الإثبات في المنازعات الضريبية الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
إذا أقامت المحكمة الدليل الفني عن طريق خبير منتدب، فإن عدم تقديم الممول ما يثبت خلاف ما انتهى إليه الخبير يجعل دعواه مفتقرة إلى الدليل، إلا إذا ظهر خطأ قانوني أو فني في التقرير. الطعن رقم 4628 لسنة 72 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن