المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التخصيص: تملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة قانونية في تحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها داخل نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُعد قراراتها في هذا الشأن صحيحة إذا صدرت في حدود اختصاصها. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص بالطعن على عقود الدولة: الطعن على العقود التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفًا فيها مقصور على أطراف العقد فقط، إلا إذا صدر حكم قضائي بات بإدانة أحد الأطراف في جريمة من جرائم المال العام. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تكيف طلبات المدعي: للمحكمة سلطة تكيف طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح، حتى وإن تضمن الطلب الابتدائي أكثر من وجه. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتبار قرار الهيئة مطابقًا للقانون: يكون قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطابقاً لصحيح حكم القانون إذا صدر في حدود السلطات المخولة لها قانوناً. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم مساس القرار بحدود التخصيص القائمة: لا يُعد القرار معيبًا إذا لم يمس حدود التخصيص الأصلي للأراضي، وأبقى على الممرات المخصصة. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التخصيص: تملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة قانونية في تحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها داخل نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُعد قراراتها في هذا الشأن صحيحة إذا صدرت في حدود اختصاصها. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص بالطعن على عقود الدولة: الطعن على العقود التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفًا فيها مقصور على أطراف العقد فقط، إلا إذا صدر حكم قضائي بات بإدانة أحد الأطراف في جريمة من جرائم المال العام. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تكيف طلبات المدعي: للمحكمة سلطة تكيف طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح، حتى وإن تضمن الطلب الابتدائي أكثر من وجه. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتبار قرار الهيئة مطابقًا للقانون: يكون قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطابقاً لصحيح حكم القانون إذا صدر في حدود السلطات المخولة لها قانوناً. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم مساس القرار بحدود التخصيص القائمة: لا يُعد القرار معيبًا إذا لم يمس حدود التخصيص الأصلي للأراضي، وأبقى على الممرات المخصصة. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 5116 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شرط اللجوء إلى لجان التوفيق: لا تُقبل الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الإدارية (عدا الاستثناءات) إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المحدد لإصدار التوصية أو رفضها. الطعن رقم 5116 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحقق الغاية من اللجوء للجنة التوفيق: يتحقق الغرض من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق إذا تم اللجوء إلى اللجنة أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها، حتى لو كان رفع الدعوى قبل ذلك. الطعن رقم 5116 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استثناء الطلبات العارضة من شرط اللجوء للجنة التوفيق: لا يُشترط اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه وترتبط بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً. الطعن رقم 5116 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم تهيئة الدعوى للفصل فيها: إذا كان موضوع الدعوى غير مهيأ للفصل فيه بعد قبولها شكلاً، تأمر المحكمة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. الطعن رقم 5116 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مبدأ التقاضي على درجتين: تلتزم المحكمة بمبدأ التقاضي على درجتين، مما يستدعي إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع إذا لم يكن مهيأ لديها. الطعن رقم 5116 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 5116 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 9304 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شرط اللجوء إلى لجان التوفيق: لا تُقبل الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الإدارية (عدا الاستثناءات) إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المحدد لإصدار التوصية أو رفضها. الطعن رقم 9304 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحقق الغاية من اللجوء للجنة التوفيق: يتحقق الغرض من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق إذا تم اللجوء إلى اللجنة أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها، حتى لو كان رفع الدعوى قبل ذلك. الطعن رقم 9304 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استثناء الطلبات العارضة من شرط اللجوء للجنة التوفيق: لا يُشترط اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه وترتبط بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً. الطعن رقم 9304 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم تهيئة الدعوى للفصل فيها: إذا كان موضوع الدعوى غير مهيأ للفصل فيه بعد قبولها شكلاً، تأمر المحكمة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. الطعن رقم 9304 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مبدأ التقاضي على درجتين: تلتزم المحكمة بمبدأ التقاضي على درجتين، مما يستدعي إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع إذا لم يكن مهيأ لديها. الطعن رقم 9304 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 9304 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 5682 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن