المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

انتقال الولاية على الأراضي: تنتقل الولاية على الأراضي بموجب القرارات الجمهورية الصادرة بضمها لجهات إدارية جديدة، وتخضع تلك الأراضي لولاية الجهة الجديدة وما يصدر عنها من قرارات ولوائح. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سريان قرارات مجلس الوزراء على التقنين: تُطبق قرارات مجلس الوزراء التي تحدد طريقة التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من الجهات ذات الولاية السابقة على الأراضي التي ضُمت لولاية جهات جديدة. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
وجوب استيفاء شروط التقنين: يجب على مقدم طلب التقنين الالتزام بالشروط والضوابط المقررة قانونًا لطلبات التقنين، بما في ذلك سداد المستحقات المالية لتحويل التعاقد من إيجار إلى تمليك. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رفض طلب التقنين المخالف للشروط: يُعد قرار الجهة الإدارية برفض طلب التقنين سليمًا ومستندًا إلى سبب مبرر قانونًا إذا كان المدعي قد خالف الشروط والضوابط المقررة لطلبات التقنين. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
انتهاء الخصومة باستجابة الجهة الإدارية: إذا استجابت الجهة الإدارية لطلبات المدعي في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى أو الطعن، تصبح الخصومة غير ذات موضوع، ويجب الحكم بانتهاء الخصومة. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: تلزم الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات إذا انتهت الخصومة باستجابتها لطلبات المدعي بعد إقامة الدعوى، حيث يُعتبر ذلك إقرارًا ضمنيًا بحق المدعي. الطعن رقم 85179 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اختصاص القضاء الإداري: المنازعات المتعلقة بتصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء كانت قرارات إدارية أو عقودًا إدارية، تندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري لكون الهيئة جهة إدارية تتمتع بامتيازات السلطة العامة. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التقادم الخماسي للضرائب والرسوم: الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دُفعت بغير حق يتقادم بخمس سنوات تبدأ من يوم دفعها، أما غير ذلك من المبالغ فلا تخضع لهذا التقادم. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سند فرض الرسوم: يجب أن تكون الرسوم الجديدة التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية مستندة إلى أداة قانونية صحيحة، مثل تعديل قانون إنشاء الهيئة أو اللائحة العقارية، ولا يجوز للهيئة فرض رسوم جديدة دون سند قانوني. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: الشروط الواردة في عقد البيع أو التخصيص تُعد قانون التعاقد وتُلزم الطرفين، ما لم تكن مخالفة للقانون أو اللوائح المنظمة. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مصادر إيرادات الهيئة: لا تقتصر إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية على مقابل تخصيص الأرض، بل تشمل أيضًا المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات التي تحصلها نظير إدارة أملاكها، متى كانت مقررة وفقًا للقانون واللوائح. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد التأخيرية والاستثمارية: يلتزم المتعاقد بأداء فوائد التأخير والفوائد الاستثمارية المقررة إذا كان ذلك منصوصًا عليه في العقد أو بموجب اتفاق جدولة، ولا يجوز له المطالبة بردها متى كانت مستحقة قانونًا. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا: رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإداري هي رقابة قانونية تتحقق من صحة الوقائع وتكييفها وتطبيق القانون عليها، وتؤيد الحكم إذا استقام على أسباب صحيحة ومبررة. الطعن رقم 85270 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه، وما يتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتهما. الطعن رقم 85309 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة الهيئة في إلغاء التخصيص: للهيئة إلغاء التخصيص في حال عدم قيام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. الطعن رقم 85309 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اشتراط الإخطار قبل إلغاء التخصيص: تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص بإخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويمنح مهلة 30 يومًا لتصحيح موقفه. الطعن رقم 85309 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتماد قرارات اللجنة العقارية الرئيسية: لا تعتبر قرارات اللجنة العقارية الرئيسية نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه. الطعن رقم 85309 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية المتعاقد عن إثبات الجدية: يقع على عاتق المتعاقد إثبات جديته في تنفيذ المشروع خلال المدة الأصلية والإضافية الممنوحة له وفقًا لبنود العقد واللوائح. الطعن رقم 85309 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم اعتبار الظروف القاهرة مبررًا دائمًا لعدم التنفيذ: لا ينال من سلامة قرار الهيئة ما يثيره الطاعن من ظروف خارجة عن إرادته، إذا ثبت إخطاره وتوافرت أسباب إلغاء التخصيص المنصوص عليها في العقد واللائحة. الطعن رقم 85309 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الأحكام القضائية تستند إلى أسباب سائغة وكافية: للمحكمة أن تؤيد الحكم المطعون فيه إذا جاء صحيحًا ومبنيًا على أسباب سائغة كافية لحمله، ولم يشبه خطأ أو عوار. الطعن رقم 85309 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم صلاحية القاضي للنظر في دعوى سبق له نظرها: يُصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى ويُمنع من سماعها إذا سبق له نظرها كقاضٍ، أو خبير، أو محكم، أو أفتى فيها، أو ترافع عن أحد الخصوم. الطعن رقم 85979 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أسباب عدم الصلاحية من النظام العام: تُعتبر أسباب عدم صلاحية القاضي من النظام العام، ويجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى أمام محكمة الطعن. الطعن رقم 85979 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بطلان الحكم الصادر عن قاضٍ غير صالح: يقع الحكم الصادر عن قاضٍ غير صالح لنظر الدعوى باطلاً بطلانًا مطلقًا، حتى لو تم باتفاق الخصوم. الطعن رقم 85979 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ضمانة التقاضي على درجتين: يهدف التشريع إلى ضمان مبدأ التقاضي على درجتين كضمانة جوهرية للخصوم، ولذلك يتم إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بهيئة مغايرة في حال بطلان الحكم الابتدائي. الطعن رقم 85979 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
علة عدم صلاحية القاضي: تنبع علة عدم صلاحية القاضي من ضرورة خلو الذهن عن موضوع الدعوى لوزن حجج الخصوم بموضوعية، وتجنب أي ميل مسبق أو التزام برأي سابق. الطعن رقم 85979 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة تقديرية لجهة الإدارة في تقنين وضع اليد: الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في قبول طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ولا يمكن إجبارها على البيع. الطعن رقم 86385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم إلزامية الإجراءات التمهيدية: تقديم طلبات التقنين أو سداد مبالغ تحت الحساب لا يُلزم الجهة الإدارية بالتعاقد أو إتمام إجراءات التقنين. الطعن رقم 86385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بطلان وضع اليد كسبيل للملكية: وضع اليد على أملاك الدولة، سواء كانت عامة أو خاصة، لا يكسب حقًا في حد ذاته للتقنين أو التملك. الطعن رقم 86385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: يحق للمحكمة ندب خبراء للتحقق من وقائع النزاع، مثل تاريخ وضع اليد، أعمال الاستصلاح، وعمر المزروعات، خاصة إذا كانت المستندات غير كافية للفصل في الدعوى. الطعن رقم 86385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن