المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

وجوب احترام اللوائح التنظيمية للكليات يجب الالتزام باللوائح الداخلية للكليات عند تعيين المعيدين وعدم مخالفتها بقرارات لاحقة. الطعن رقم 960 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
عدم جواز المفاضلة المطلقة بين البنين والبنات يجب أن تتم المفاضلة داخل كل شعبة بشكل مستقل نظرًا لاختلاف طبيعة الدراسة والمقررات بينهما. الطعن رقم 960 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
أهمية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص يجب أن يتم تعيين المعيدين وفقًا لنظام عادل يراعي التخصصات والشُعب المختلفة. الطعن رقم 960 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
عدم مشروعية مخالفة الخطة الخمسية لا يجوز تجاهل الخطة الخمسية المعتمدة من الكلية والجامعة عند تعيين المعيدين. الطعن رقم 960 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
سلطة المحكمة في إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة يجوز للمحكمة إلغاء القرار الإداري إذا ثبتت مخالفته للقانون واللوائح المنظمة. الطعن رقم 960 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ويستوفي أوضاعه الشكلية. الطعن رقم 2413 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
طلب الطاعن: الطاعن يطلب استحقاقه لصرف الحوافز والمكافآت وفقًا للأجر الأساسي بتاريخ 30/6/2016. الطعن رقم 2413 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
تحديد القانون المعمول به: تطبيق قانون الخدمة المدنية يقتصر على الموظفين في الخدمة وقت صدور القانون في 30/6/2016. الطعن رقم 2413 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
الحوافز والمكافآت: يتم صرف الحوافز وفقًا للقواعد السارية في تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية مع تحويل النسب المئوية إلى فئات مالية مقطوعة اعتبارًا من 30/6/2016. الطعن رقم 2413 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
رفض دعوى الطاعن: المحكمة رأت أن المدعي قد بلغ سن التقاعد قبل تاريخ سريان القانون، وبالتالي لا تنطبق عليه التعديلات اللاحقة. الطعن رقم 2413 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مخالفة الموازنة العامة: قانون ربط الموازنة العامة لا يمكنه تعديل القوانين الموضوعية أو تغيير شروط صرف الحوافز دون الاستناد إلى الاستثناءات المحددة. الطعن رقم 2413 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ احترام القواعد التنظيمية: يجب على الجامعة احترام الخطط التي تضعها لتعيين المعيدين، باعتبارها قواعد تنظيمية عامة. الطعن رقم 2834 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ جواز تعديل أو إلغاء الخطة: يجوز للجامعة تعديل أو إلغاء خططها لتعيين المعيدين، طالما كان ذلك يحقق الصالح العام ولم يهدر المراكز القانونية المكتسبة. الطعن رقم 2834 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ سريان القاعدة القانونية: الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتبارًا من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تكتمل في ظلها وحتى إلغائها. الطعن رقم 2834 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ عدم الرجعية: لا يجوز تطبيق أي تعديل للخطط الجامعية بأثر رجعي على الدفعات التي تخرجت واكتسبت مراكز قانونية. الطعن رقم 2834 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ ضرورة وجود قرار صريح بالتعديل: يجب أن يصدر قرار صريح من مجلس الجامعة بالموافقة على تعديل الخطة، وأن يتضمن القرار بيان الأسباب والمبررات التي دعت إلى إجراء هذا التعديل. الطعن رقم 2834 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ احترام القواعد التنظيمية: يجب على الجامعة احترام الخطط التي تضعها لتعيين المعيدين، باعتبارها قواعد تنظيمية عامة. الطعن رقم 3536 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ جواز تعديل أو إلغاء الخطة: يجوز للجامعة تعديل أو إلغاء خططها لتعيين المعيدين، طالما كان ذلك يحقق الصالح العام ولم يهدر المراكز القانونية المكتسبة. الطعن رقم 3536 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ سريان القاعدة القانونية: الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتبارًا من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تكتمل في ظلها وحتى إلغائها. الطعن رقم 3536 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ عدم الرجعية: لا يجوز تطبيق أي تعديل للخطط الجامعية بأثر رجعي على الدفعات التي تخرجت واكتسبت مراكز قانونية. الطعن رقم 3536 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ ضرورة وجود قرار صريح بالتعديل: يجب أن يصدر قرار صريح من مجلس الجامعة بالموافقة على تعديل الخطة، وأن يتضمن القرار بيان الأسباب والمبررات التي دعت إلى إجراء هذا التعديل. الطعن رقم 3536 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ احترام القواعد التنظيمية: يجب على الجامعة احترام الخطط التي تضعها لتعيين المعيدين، باعتبارها قواعد تنظيمية عامة. الطعن رقم 3537 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ جواز تعديل أو إلغاء الخطة: يجوز للجامعة تعديل أو إلغاء خططها لتعيين المعيدين، طالما كان ذلك يحقق الصالح العام ولم يهدر المراكز القانونية المكتسبة. الطعن رقم 3537 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ سريان القاعدة القانونية: الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتبارًا من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تكتمل في ظلها وحتى إلغائها. الطعن رقم 3537 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ عدم الرجعية: لا يجوز تطبيق أي تعديل للخطط الجامعية بأثر رجعي على الدفعات التي تخرجت واكتسبت مراكز قانونية. الطعن رقم 3537 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
مبدأ ضرورة وجود قرار صريح بالتعديل: يجب أن يصدر قرار صريح من مجلس الجامعة بالموافقة على تعديل الخطة، وأن يتضمن القرار بيان الأسباب والمبررات التي دعت إلى إجراء هذا التعديل. الطعن رقم 3537 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
استيفاء الدعوى لأوضاعها الشكلية: الدعوى مقبولة شكلًا لتمام إجراءاتها القانونية حسب الأوضاع المقررة. الطعن رقم 3828 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
أحقية الضابط في صرف الحافز: حق الضابط في صرف حافز دعم المعاش بعد إلغاء قرار إحالته إلى المعاش بموجب حكم قضائي نهائي. الطعن رقم 3828 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن
أثر قرار الإحالة إلى المعاش: إلغاء قرار الإحالة إلى المعاش يعيد الضابط إلى وضعه السابق ويزيل الآثار القانونية المترتبة عليه. الطعن رقم 3828 لسنة 70 بتاريخ : 2024/09/08 عرض الطعن