المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

1. الطبيعة القانونية لرقابة المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
تبسط المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية خالصة على أحكام محكمة القضاء الإداري، للتحقق من سلامة تحصيل الواقعات وتكييفها وتطبيق القانون عليها بدقة. الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. تقرير الخبير كعنصر إثبات خاضع لتقدير القاضي: الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يُعتبر تقرير الخبير المنتدب عنصراً من عناصر الإثبات الموضوعية في الدعوى، ويبقى للمحكمة السلطة المطلقة في الأخذ به والأطراح على ما عداه متى اطمأنت لسلامة الأسس التي بُني عليها. الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3. القاعدة العامة في تحمل المصروفات القضائية: الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يلتزم الطرف الخاسر للطعن بسداد المصروفات القضائية عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1. الطبيعة التمهيدية لحكم الندب للخبرة: الطعن رقم 63626 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يُعد الحكم الصادر بندب خبير أو لجنة خبراء حكماً تمهيدياً غير مُنهٍ للخصومة، ويترتب على ذلك إرجاء البت في المصروفات القضائية لحين صدور الحكم البات في موضوع الطعن. الطعن رقم 63626 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. سلطة القاضي الإداري في التحقيق الفني: الطعن رقم 63626 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يحق للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية (استناداً للمادة 135 من قانون الإثبات) لفحص الدفاتر والمستندات والملفات الضريبية، وتحديد الكيان القانوني للمنشأة والوضع الضريبي الحقيقي بدقة متناهية. الطعن رقم 63626 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1. قرينة السلامة القانونية للقرار الإداري: الطعن رقم 72399 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
الأصل في القرارات الإدارية أنها صدرت صحيحة ومستوفية لأوضاعها القانونية ومطابقة للغاية التي شرعت من أجلها، ويتحمل الطاعن عبء إثبات العكس بكافة الطرق المقررة. الطعن رقم 72399 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. نطاق تطبيق قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية: الطعن رقم 72399 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
تخضع المنازعة الإدارية للقاعدة العامة في الإثبات (بأن على مدعي الحق إثبات ما يدعيه)، فإذا لم يُقم الدليل الكافي أو قصر في نفي قرينة الصحة المفترضة، صار طلبه جديراً بالرفض. الطعن رقم 72399 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3. أثر النكول عن إعانة القضاء بالخبرة: الطعن رقم 72399 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
امتناع الطاعن عن سداد أمانة الخبير أو عدم تقديم المستندات اللازمة لإثبات دعواه أمام جهات الخبرة القضائية يُعد قرينة على عسره الإثباتي وبقاء القرار الإداري بمنأى عن الإلغاء. الطعن رقم 72399 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
4. التحمل بالمصروفات القضائية: الطعن رقم 72399 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يلتزم الطرف الخاسر للطعن بسداد المصروفات القضائية عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. الطعن رقم 72399 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1. الأثر الإعفائي لقوانين التجاوز الضريبي: الطعن رقم 87619 لسنة 64 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
قرر المشرع بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018 التجاوز الكامل عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول متى كان قد أدى أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون (15/8/2018). الطعن رقم 87619 لسنة 64 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. اكتمال السداد قبل الميعاد القانوني: الطعن رقم 87619 لسنة 64 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يستفيد الممول من التجاوز عن مقابل التأخير إذا ثبت سداده لكامل أصل المديونية الضريبية (سواء دفعة واحدة أو بعد تعديل الربط بمعرفة اللجان الداخلية) قبل تاريخ العمل بقانون التجاوز. الطعن رقم 87619 لسنة 64 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3. القاعدة الخاصة بتوزيع المصروفات عند التدخل التشريعي: الطعن رقم 87619 لسنة 64 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
إذا صدر الحكم لصالح الطاعن استناداً إلى تدخل تشريعي لاحق (كالقانون رقم 174 لسنة 2018)، جاز للمحكمة - إعمالاً لقواعد المرافعات - إلزام طرفي الخصومة المصروفات عن درجتي التقاضي مناصفة. الطعن رقم 87619 لسنة 64 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1. المعيار في تفرقة الدعاوى معلومة ومجهولة القيمة: الطعن رقم 82423 لسنة 69 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
العبرة في تكييف الدعوى بأنها معلومة القيمة - وفقاً لقانون الرسوم القضائية - هي استهدافها لحق مالي مقدر أو قابل للتقدير سلفاً (إيجاباً أو سلباً)، بغض النظر عن اتخاذها شكل دعوى إلغاء أو قضاء كامل. الطعن رقم 82423 لسنة 69 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. أساس حساب الرسوم القضائية في منازعات الحصر والتقدير: الطعن رقم 82423 لسنة 69 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
في المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية التي تنتهي بتأييد تقديرات لجنة الحصر للقيمة الإيجارية السنوية، يُتخذ هذا المبلغ الإجمالي (الوعاء المالي) أساساً لتقدير الرسوم القضائية النسبية أمام محاكم مجلس الدولة. الطعن رقم 82423 لسنة 69 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3. القاعدة العامة لتحمل المصروفات القضائية: الطعن رقم 82423 لسنة 69 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن