المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

شروط قبول دعوى الإلغاء ضد القرار السلبي: لا يمكن الطعن على قرار إداري سلبي (امتناع عن فعل) إلا إذا أُثبت أن المدعي قد تقدم بطلب رسمي للجهة الإدارية المعنية بعد صدور اللوائح المنظمة الجديدة، وأن القانون أوجب على هذه الجهة اتخاذ قرار بشأنه. الطعن رقم 55005 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
نقل الولاية يستلزم إجراءات جديدة: عند نقل ولاية الأراضي من جهة إدارية إلى أخرى بموجب قرارات جمهورية، تلتزم الجهة الجديدة بالتعامل مع هذه الأراضي وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تصدرها، ويتعين على أصحاب الشأن تقديم طلبات جديدة تتوافق مع هذه القواعد. الطعن رقم 55005 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم الاعتداد بالطلبات السابقة للقوانين الجديدة: الطلبات أو الإجراءات التي تمت قبل صدور القرارات واللوائح المنظمة الجديدة لا تُعد كافية لإنشاء التزام على الجهة الإدارية بالبت فيها، ويتوجب تقديم طلبات جديدة وفقًا للنظام القانوني الساري. الطعن رقم 55005 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مراجعة المحكمة الإدارية العليا: تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على التحقق من صحة تطبيق القانون وتكييف الوقائع بشكل صحيح، وتؤيد الحكم إذا كان قائمًا على أسباب سائغة ومبررة قانونًا، ولم يقدم الطاعن جديدًا ينال من صحته. الطعن رقم 55005 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حساب مواعيد الطعن: إذا وافق آخر ميعاد قانوني للطعن إجازة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل رسمي يلي الإجازة. الطعن رقم 55005 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط تطبيق مبدأ "أولوية العطاء": يُطبق مبدأ "أولوية العطاء" لضمان بقاء العطاء الأقل سعرًا حتى نهاية التنفيذ، لكنه يتطلب اكتمال العقد في مدته وبنوده لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة في القيمة تؤثر على أولوية العطاء. الطعن رقم 55211 لسنة 65 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية الجهة الإدارية في تقديم المستندات: يقع على عاتق الجهة الإدارية مسؤولية تقديم كافة المستندات المتعلقة بالعملية، وفي حال عدم تقديمها، لا يمكن للمحكمة التحقق من صحة المطالبات بفروق أولوية العطاء. الطعن رقم 55211 لسنة 65 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بطلان خصم فروق الأسعار في حال عدم إثباتها: إذا لم تتمكن الجهة الإدارية من إثبات قيمة فرق أولوية العطاء بشكل قاطع نتيجة لعدم تقديم المستندات أو وجود تناقض في تقاريرها، فإن قرار خصم هذه الفروق من مستحقات المتعاقد يعتبر باطلاً. الطعن رقم 55211 لسنة 65 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتماد الحساب الختامي للأعمال المنفذة: يُحتسب المقابل المالي للمقاول بناءً على الكميات التي تنفذ فعلاً على الطبيعة، بصرف النظر عن التقديرات الأولية في المقايسة أو الرسومات. الطعن رقم 55211 لسنة 65 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سقوط العطاء غير الفعال: العطاء الذي يُبدي صاحبه رغبته في عدم تجديد خطاب الضمان أو عدم الاستمرار في إجراءات التعاقد يسقط قانونًا ولا يجوز الاعتداد به عند مقارنة أولوية العطاءات. الطعن رقم 55211 لسنة 65 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام: تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على الجوانب القانونية، وتتأكد من صحة تطبيق القانون وتكييف الوقائع، وتؤيد الحكم إذا كان قائمًا على أسباب صحيحة ولم يُقدم الطاعن جديدًا ينال من صحته. الطعن رقم 55211 لسنة 65 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اشتراط وجود قرار إداري للطعن: لقبول دعوى الإلغاء، يجب أن يكون هناك قرار إداري نهائي صادر من الجهة الإدارية سواء بالإيجاب أو السلب، أي امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه. الطعن رقم 55833 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
وجوب تقديم طلب للجهة الإدارية: لا يمكن القول بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار إلا بعد أن يتقدم ذوو الشأن بطلب رسمي إليها، وعندئذٍ يقع عليها التزام قانوني ببحث الطلب واتخاذ قرار بشأنه. الطعن رقم 55833 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم الاعتداد بالعقود المدنية دون إجراءات الهيئة: العقود المدنية المبرمة بين الأفراد بشأن الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تُعد سندًا كافيًا للاعتداد بها دون اتباع الإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة لاعتماد التصرفات. الطعن رقم 55833 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تنظيم الهيئات لإدارة المجتمعات العمرانية: تضع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة لوائح وشروطًا صارمة لإدارة وتخصيص الأراضي، تهدف إلى حماية حقوق الطرفين ومنع المضاربة، ويتعين الالتزام بهذه الإجراءات. الطعن رقم 55833 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا: تراجع المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري للتأكد من صحة تطبيق القانون وتكييف الوقائع بشكل سليم، وتؤيد الحكم إذا كان قائمًا على أسباب صحيحة ومبررة قانونًا. الطعن رقم 55833 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط قبول الإشكال في التنفيذ: يُشترط لقبول الإشكال في التنفيذ أن يكون مبنيًا على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه، وتمثل عقبة طارئة تمنع أو تعطل التنفيذ الجبري للحكم. الطعن رقم 56576 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم جواز إثارة وقائع سابقة على الحكم: لا يجوز بناء الإشكال في التنفيذ على اعتراضات إجرائية أو موضوعية كانت قائمة قبل صدور الحكم المستشكل فيه، وإلا وجب رفض الإشكال. الطعن رقم 56576 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
وفاة المحكوم عليه لا تُعد مانعًا للتنفيذ: وفاة المحكوم عليه وعدم وجود تركة له لا يُعد سببًا لقبول الإشكال في التنفيذ، حيث إن دين الحكم ينتقل إلى الورثة، والتنفيذ قد يطال أموالهم الخاصة في حدود ما آل إليهم من تركة. الطعن رقم 56576 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
نطاق منازعات التنفيذ: تنحصر منازعات التنفيذ في الاعتراضات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال، وتكون تلك المنازعات عارضًا من عوارض التنفيذ ذاته. الطعن رقم 56576 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التزام المحكوم عليه وورثته بالتنفيذ: يجب على المحكوم عليه أو ورثته من بعده تنفيذ الالتزام المحكوم به، والامتناع عن التنفيذ لا يُعد عقبة طارئة تبرر الإشكال. الطعن رقم 56576 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي لعدم وجود جديد: إذا لم يقدم الطاعن في طعنه أسبابًا جديدة جوهرية لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة، وكان الحكم المطعون فيه صحيحًا ومبنيًا على أسباب سائغة، فإن محكمة الطعن تؤيده وتعتبر أسبابه أسبابًا لحكمها. الطعن رقم 56576 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
القرار التنفيذي للحكم القضائي غير قابل للإلغاء: القرار الصادر عن الجهة الإدارية لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ يُعد قرارًا تنفيذيًا محضًا وليس قرارًا إداريًا نهائيًا، وبالتالي لا يقبل الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري. الطعن رقم 57746 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
انعدام القرار الإداري في حال التنفيذ القضائي: ينتفي القرار الإداري الذي يمكن الطعن عليه بالإلغاء إذا كان ما صدر عن الجهة الإدارية هو مجرد تنفيذ لحكم قضائي، حيث لا تضيف الجهة الإدارية أي أثر قانوني جديد بخلاف تنفيذ ما قضت به المحكمة. الطعن رقم 57746 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء إثبات إلغاء الأحكام القضائية: يقع على عاتق الطاعن عبء تقديم ما يثبت إهدار أو إلغاء الأحكام القضائية التي تم تنفيذها بقرار إداري، وإلا فإن طعنه على القرار التنفيذي لا يكون له سند قانوني. الطعن رقم 57746 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا: تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على التحقق من سلامة تطبيق القانون وتكييف الوقائع بشكل صحيح، وتؤيد الحكم إذا كان قائمًا على أسباب سائغة ولم يقدم الطاعن جديدًا ينال من صحته. الطعن رقم 57746 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في وقف الدعوى جزائيًا: للمحكمة سلطة وقف الدعوى أو الطعن لمدة لا تتجاوز شهرًا، كبديل عن فرض غرامة، إذا تخلف المدعي أو الطاعن عن إيداع المستندات أو القيام بإجراءات المرافعات في الموعد المحدد. الطعن رقم 58662 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتبار الدعوى كأن لم تكن: إذا انقضت مدة الوقف الجزائي دون أن يطلب المدعي أو الطاعن السير في دعواه أو طعنه خلال الخمسة عشر يومًا التالية، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإن المحكمة تقضي باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن. الطعن رقم 58662 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الالتزام بالإجراءات القضائية: يُعد الالتزام بقرارات المحكمة وإيداع الرسوم والمستندات في المواعيد المحددة أمرًا جوهريًا لضمان استمرار نظر الدعوى أو الطعن، وتجنب الجزاءات الإجرائية. الطعن رقم 58662 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن