المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

1. الطبيعة القانونية لرقابة المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
تبسط المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية خالصة على أحكام محكمة القضاء الإداري، للتحقق من سلامة تحصيل الواقعات وتكييفها وتطبيق القانون عليها بدقة. الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. تقرير الخبير كعنصر إثبات خاضع لتقدير القاضي: الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يُعتبر تقرير الخبير المنتدب عنصراً من عناصر الإثبات الموضوعية في الدعوى، ويبقى للمحكمة السلطة المطلقة في الأخذ به والأطراح على ما عداه متى اطمأنت لسلامة الأسس التي بُني عليها. الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3. القاعدة العامة في تحمل المصروفات القضائية: الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يلتزم الطرف الخاسر للطعن بسداد المصروفات القضائية عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. الطعن رقم 53694 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1. الطبيعة القانونية للاستئناف أو الطعن الفرعي: الطعن رقم 25965 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يُعد الطعن الفرعي طريقاً استثنائياً للطعن أجازه المشرع للمستأنف عليه أو المطعون ضده بعد فوات ميعاد الطعن الأصلي، ويتبع الطعن الأصلي في الوجود ويزول بزواله. الطعن رقم 25965 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. نطاق رقابة المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم 25965 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
تبسط المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية بحتة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، مناطها التأكد من ثبوت الواقعات وأسانيدها السليمة وصحة تكييفها وتطبيق القانون عليها. الطعن رقم 25965 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3. الأثر المترتب على إتمام اتفاق التسوية الضريبية: الطعن رقم 25965 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يؤدي إتمام اتفاق تسوية المنازعة الضريبية وسداد الممول للضريبة المقررة طبقاً للتشريعات الاستثنائية إلى القضاء باعتبار النزاع برمته منتهياً بقوة القانون، مع تقاسم المصروفات القضائية بين طرفي الخصومة. الطعن رقم 25965 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1. الطبيعة الإجرائية للطعن الفرعي: الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يُعد الطعن الفرعي استثناءً من القواعد العامة لمواعيد الطعن، حيث يجوز للمستأنف عليه رفعه بعد فوات ميعاد الطعن الأصلي تَبَعاً للطعن الأصلي المقبول شكلاً، ويزول بزواله. الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. نطاق رقابة المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
تُعتبر الرقابة القضائية التي تبسطها المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإداري رقابة قانونية بحتة، تستهدف التحقق من سلامة ثبوت الواقعات، وصحة تكييفها القانوني، وتطبيق أحكام القانون عليها بدقة. الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3. الأثر المباشر لتسوية المنازعات الضريبية: الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يترتب على تقديم طلب إنهاء المنازعة وسداد المستحقات وفقاً لأطر التسوية القانونية واقترانها باعتماد السلطة المختصة؛ انقضاء الخصومة القضائية بقوة القانون وتقاسم المصروفات القضائية بين طرفي النزاع مناصفة. الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1. الطبيعة الإجرائية للطعن الفرعي: الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يُعد الطعن الفرعي استثناءً من القواعد العامة لمواعيد الطعن، حيث يجوز للمستأنف عليه رفعه بعد فوات ميعاد الطعن الأصلي تَبَعاً للطعن الأصلي المقبول شكلاً، ويزول بزواله. الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. نطاق رقابة المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
تُعتبر الرقابة القضائية التي تبسطها المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإداري رقابة قانونية بحتة، تستهدف التحقق من سلامة ثبوت الواقعات، وصحة تكييفها القانوني، وتطبيق أحكام القانون عليها بدقة. الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
3. الأثر المباشر لتسوية المنازعات الضريبية: الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يترتب على تقديم طلب إنهاء المنازعة وسداد المستحقات وفقاً لأطر التسوية القانونية واقترانها باعتماد السلطة المختصة؛ انقضاء الخصومة القضائية بقوة القانون وتقاسم المصروفات القضائية بين طرفي النزاع مناصفة. الطعن رقم 35726 لسنة 71 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1. الطبيعة التمهيدية لحكم الندب للخبرة: الطعن رقم 63626 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يُعد الحكم الصادر بندب خبير أو لجنة خبراء حكماً تمهيدياً غير مُنهٍ للخصومة، ويترتب على ذلك إرجاء البت في المصروفات القضائية لحين صدور الحكم البات في موضوع الطعن. الطعن رقم 63626 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
2. سلطة القاضي الإداري في التحقيق الفني: الطعن رقم 63626 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
يحق للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية (استناداً للمادة 135 من قانون الإثبات) لفحص الدفاتر والمستندات والملفات الضريبية، وتحديد الكيان القانوني للمنشأة والوضع الضريبي الحقيقي بدقة متناهية. الطعن رقم 63626 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن
1. قرينة السلامة القانونية للقرار الإداري: الطعن رقم 72399 لسنة 68 بتاريخ : 2026/04/29 عرض الطعن