المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التخصيص: تملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة قانونية في تحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها داخل نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُعد قراراتها في هذا الشأن صحيحة إذا صدرت في حدود اختصاصها. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص بالطعن على عقود الدولة: الطعن على العقود التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفًا فيها مقصور على أطراف العقد فقط، إلا إذا صدر حكم قضائي بات بإدانة أحد الأطراف في جريمة من جرائم المال العام. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تكيف طلبات المدعي: للمحكمة سلطة تكيف طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح، حتى وإن تضمن الطلب الابتدائي أكثر من وجه. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتبار قرار الهيئة مطابقًا للقانون: يكون قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطابقاً لصحيح حكم القانون إذا صدر في حدود السلطات المخولة لها قانوناً. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم مساس القرار بحدود التخصيص القائمة: لا يُعد القرار معيبًا إذا لم يمس حدود التخصيص الأصلي للأراضي، وأبقى على الممرات المخصصة. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 4799 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التخصيص: تملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة قانونية في تحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها داخل نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُعد قراراتها في هذا الشأن صحيحة إذا صدرت في حدود اختصاصها. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص بالطعن على عقود الدولة: الطعن على العقود التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفًا فيها مقصور على أطراف العقد فقط، إلا إذا صدر حكم قضائي بات بإدانة أحد الأطراف في جريمة من جرائم المال العام. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تكيف طلبات المدعي: للمحكمة سلطة تكيف طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح، حتى وإن تضمن الطلب الابتدائي أكثر من وجه. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتبار قرار الهيئة مطابقًا للقانون: يكون قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطابقاً لصحيح حكم القانون إذا صدر في حدود السلطات المخولة لها قانوناً. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم مساس القرار بحدود التخصيص القائمة: لا يُعد القرار معيبًا إذا لم يمس حدود التخصيص الأصلي للأراضي، وأبقى على الممرات المخصصة. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 6457 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بقاء صفة المنفعة العامة: لا تفقد الأرض صفتها كمال عام إلا بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله، ولا يجوز للجهة الإدارية إنهاء التخصيص قبل انتهاء هذا الغرض. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم جواز تقنين وضع اليد على أملاك الدولة العامة: لا تملك الجهة الإدارية الموافقة على تقنين وضع يد من تعدى على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، بل يجب عليها إزالة التعديات وتسليم الأرض للجهة المستفيدة. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: الآراء التي تبديها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في النزاعات بين الجهات والهيئات الإدارية تقيد تلك الجهات بلا جدال. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص الولائي للقضاء الإداري: النزاعات المتعلقة بإلغاء قرار بيع أملاك الدولة العامة تندرج ضمن الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا: تُمارس المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري للتحقق من سلامة تطبيق القانون، وتأييد الحكم إذا كان صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 104022 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير في الدعوى: الاستعانة بالخبير هي وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ويهدف تقريره إلى مساعدة المحكمة في كشف الحقائق الفنية للنزاع. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أثر النكول عن الخبرة: إذا نكل المدعي عن الحضور أمام لجنة الخبراء أو لم يقدم المستندات اللازمة، يُعتبر ذلك تنازلاً منه عن حقه في إثبات دعواه، ولا تنهض المستندات التي قدمها سابقاً دليلاً كافياً على صحة ادعاءاته. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الملكية والأضرار على المدعي، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم له بالتعويض إذا عجز عن تقديم الأدلة الكافية لذلك. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبرة: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب الخبراء، ولها أن تُعيد الدعوى للخبرة إذا رأت أن الأوراق غير كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 104258 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 104455 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ضمانات حماية الاستثمار: حرص المشرع على إقرار ضمانات جوهرية لحماية حقوق المستثمرين، مثل عدم جواز إلغاء تخصيص الأراضي أو سحبها إلا بشروط محددة وإجراءات معينة. الطعن رقم 104455 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن