المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات، ويجب أن يذكر الحكم في منطوقه بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير في دعاوى نزع الملكية: يقوم الخبير في دعاوى التعويض عن نزع الملكية بتحديد مساحة الأرض وموقعها، وبيان ما إذا كان قد تم تنفيذ المشروع على كامل المساحة المنزوعة، وسبب الاختلاف في المساحات، وتحديد ما إذا كانت الجهة الإدارية قد سددت التعويضات، وتقدير سعر الفدان وقت صدور القرار ووقت رفع الدعوى. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تقادم دعاوى التعويض عن نزع الملكية: يخضع الحق في المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية للتقادم الطويل (15 سنة)، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ نشأة الحق في التعويض، ما لم يثبت قطع هذه المدة أو وقفها بأي إجراء قانوني. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص القضائي في منازعات التعويض عن نزع الملكية: ينعقد الاختصاص بنظر طلبات المنازعة في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية للمحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها (القضاء العادي)، وليس لمحكمة القضاء الإداري. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أهمية المعاينة على الطبيعة: يجب على الخبير الانتقال إلى موقع الأرض لمعاينتها على الطبيعة معاينة نافية للجهالة، لبيان موقعها وحدودها وحالتها وواضع اليد الفعلي عليها. الطعن رقم 90028 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات، ويجب أن يذكر الحكم في منطوقه بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير في دعاوى نزع الملكية والغصب: يقوم الخبير في دعاوى التعويض عن غصب الأرض أو ضوائع التنظيم بتحديد موقع الأرض وحدودها ومساحتها، وتحديد ما إذا كان قد تم استقطاع جزء منها كضائع تنظيم، وتقدير قيمة المتر المربع وقت الاستقطاع ووقت صدور ترخيص المباني (إن وجد) والقيمة الحالية، وتقدير قيمة الريع والتعويض المستحق، مع مطالبة الأطراف بتقديم المستندات اللازمة. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التعويض عن غصب أملاك الدولة: يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن غصب الأرض المملوكة له، وذلك في حالة عدم اتباع الجهة الإدارية الإجراءات القانونية لنزع الملكية، ويُعد ذلك من قبيل الاعتداء الموجب للتعويض. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تقادم دعاوى التعويض: تخضع دعاوى التعويض لمدد التقادم المقررة قانوناً (التقادم الطويل 15 سنة في هذه الحالة)، ويبدأ سريان هذه المدة من تاريخ نشأة الحق في المطالبة بالتعويض. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم نهائية الحكم التمهيدي: الحكم بندب خبير هو حكم تمهيدي غير مُنهٍ للخصومة، لذا يتم إرجاء البت في المصروفات حتى صدور الحكم النهائي. الطعن رقم 90151 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير في تسوية المنازعات المالية: يقوم الخبير في المنازعات المالية بتحديد المبالغ المسددة، والوضع المادي والقانوني للعقار، ومقارنة الأسعار بغيرها من الوحدات المماثلة، وذلك لمساعدة المحكمة في تسوية المديونيات والفصل في النزاع. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الحق في الفوائد القانونية: تُحتسب الفوائد القانونية (بواقع 5% سنوياً في هذا الحكم) على المبالغ معلومة المقدار وحالة الأداء، اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أركان المسؤولية الموجبة للتعويض: يتطلب الحكم بالتعويض توافر أركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وإذا انتفى ركن الضرر، يُرفض طلب التعويض. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم نهائية الحكم التمهيدي: الحكم بندب خبير هو حكم تمهيدي غير مُنهٍ للخصومة، لذا يتم إرجاء البت في المصروفات حتى صدور الحكم النهائي. الطعن رقم 90628 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 91017 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم جواز تملك أملاك الدولة بالتقادم: لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم، ويجوز للوزير المختص إزالة التعديات عليها إدارياً. الطعن رقم 91017 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الطبيعة القانونية لأملاك المجتمعات العمرانية الجديدة: تُعد الأراضي الواقعة ضمن المجتمعات العمرانية الجديدة سند ملكية لهذه المجتمعات بموجب قرارات التخصيص، ويحظر حيازتها أو التعدي عليها، وتُزال أي تعديات عليها إدارياً. الطعن رقم 91017 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
السلطة التقديرية في التصرف بأملاك الدولة: تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في التصرف في أملاكها الخاصة (بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع)، ولا تُجبر على ذلك إلا بوجود تعاقد صحيح، ويجب أن يكون هذا التصرف محققًا للمصلحة العامة. الطعن رقم 91017 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط تقنين وضع اليد: يخضع تقنين وضع اليد على أملاك الدولة لشروط وضوابط محددة بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك، مثل وجود حيازة ظاهرة وهادئة ومستقرة، وتقديم الطلب خلال مدة محددة، واستيفاء الشروط الخاصة بالاستصلاح أو الاستزراع إن وجدت. الطعن رقم 91017 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم نشأة الحقوق من الإجراءات التمهيدية: لا يترتب على مجرد تقديم طلب تقنين وضع اليد أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه، فكلها إجراءات تحضيرية لا تُنشئ مركزاً قانونياً. الطعن رقم 91017 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور اللجان المختصة في تقنين وضع اليد: تُشكل لجان فنية ومالية وقانونية لفحص طلبات تقنين وضع اليد والبت فيها، وتعتمد قراراتها من السلطة المختصة (الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة)، وتخضع هذه اللجان لرقابة القضاء في مدى التزامها بالقواعد والضوابط المقررة. الطعن رقم 91017 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة القضاء الإداري على قرارات التقنين: يراقب القضاء الإداري قرارات لجان تقنين وضع اليد للتأكد من مدى مشروعيتها ومدى خلوها من عيوب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، والتي يجب على الطاعن إثباتها. الطعن رقم 91017 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحمل خاسر الطعن للمصروفات: يُلزم من يخسر الطعن بتحمل مصروفاته القضائية. الطعن رقم 91017 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 91248 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الطبيعة القانونية لأملاك الدولة الخاصة: تُعد أملاك الدولة الخاصة ملكية للدولة شأنها شأن ملكية الأفراد، ولا تُجبر الدولة على بيعها، وتخضع تصرفاتها في هذه الأملاك لسلطتها التقديرية المقيدة بالصالح العام. الطعن رقم 91248 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط انعقاد عقد البيع لأملاك الدولة: لا يتم التعاقد على بيع أملاك الدولة الخاصة إلا باقتران إيجاب صريح بقبول مطابق له من الجهة الإدارية، ولا تُعد الإجراءات التحضيرية أو سداد مبالغ أو معاينات بديلاً عن الموافقة الصريحة من السلطة المختصة (المحافظ). الطعن رقم 91248 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تقدير ثمن أملاك الدولة: يُعد تقدير الجهة الإدارية لثمن الأرض من إطلاقات سلطتها التقديرية، ولا يلزم أن تتساوى الأثمان في المناطق المختلفة أو في تواريخ مختلفة، كما أن التقدير السابق لا يُقيد الجهة الإدارية عن إعادة التقدير بأسعار السوق السائدة. الطعن رقم 91248 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية تقرير الخبير: تقرير الخبير هو مجرد وسيلة من وسائل الإثبات، ولا يُلزم المحكمة أو يقيدها، ولها أن تأخذ به أو لا تأخذ به وفقاً لسلطتها التقديرية ومدى اطمئنانها إليه في ضوء المستندات المقدمة. الطعن رقم 91248 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن