المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 100050 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
صون حق الملكية الخاصة: حق الملكية الخاصة لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وللمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. الطعن رقم 100050 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سقوط قرار المنفعة العامة: يسقط مفعول قرار المنفعة العامة إذا لم يتم إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزاري بنزع الملكية في الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار، ما لم تكن العقارات قد أُدخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها. الطعن رقم 100050 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور القاضي في الكشف عن السقوط: يجب على قاضي المشروعية الكشف عن سقوط مفعول قرار المنفعة العامة من تلقاء نفسه، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم، نظرًا لتعلقه بحق الملكية الدستوري. الطعن رقم 100050 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دعوى السقوط لا تتقادم: دعوى تقرير سقوط قرار المنفعة العامة لا تخضع للتقادم، لأنها لا تستهدف إلغاء القرار بل تقرير حالة قانونية أوجبها القانون. الطعن رقم 100050 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الدولة لا تتملك بوضع اليد: لا يجوز للدولة تملك أراضي المواطنين بوضع اليد، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ صون الملكية الخاصة وحمايتها. الطعن رقم 100050 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ندب الخبير: للمحكمة أن تقضي بندب خبير إذا كان الفصل في النزاع يتطلب الوقوف على مسائل واقعية أو فنية لا تكفي أوراق الدعوى لتكوين قناعة المحكمة بشأنها. الطعن رقم 100050 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الجهة الإدارية بالمستحقات العقدية: تُلزم الجهة الإدارية بأداء المستحقات المالية للشركة المتعاقدة عن الأعمال المنفذة، خاصة إذا كانت هذه المستحقات ثابتة بتقرير الخبير المودع في الدعوى. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية: تُصرف الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ معلومية المقدار، وليس بالضرورة من تاريخ رفع الدعوى الأصلي، وفقاً للمادة 226 من القانون المدني. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رد خطاب الضمان: يسقط حق المتعاقد في استرداد خطاب الضمان إذا انتهت مدته دون تجديده، ما لم يثبت خلاف ذلك. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
نطاق التقادم في العقود الإدارية: تخضع المطالبات العقدية الناشئة عن العقود الإدارية للتقادم الطويل (خمس عشرة سنة)، ولا تخضع للتقادم الخمسي، ما لم يحدد المشرع مدة خاصة. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم التمسك بالتقادم عند تراخي الإدارة: لا يجوز للجهة الإدارية التمسك بالدفع بالتقادم الطويل إذا كان عدم تسوية المستحقات ناتجاً عن تراخيها في إجراء الحساب الختامي للعملية. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير القضائي: تعتمد المحكمة على تقرير الخبير الذي يفحص المستندات ودفاتر الإدارة لتحديد المستحقات، خاصة في غياب الحسابات الختامية من الجهة الإدارية. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: إذا جاء الحكم المطعون فيه صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة وكافية لحمله، ولم يأت الطاعن بأي جديد، فللمحكمة الاستئنافية أن تؤيده. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من يخسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الجهة الإدارية بالمستحقات العقدية: تُلزم الجهة الإدارية بأداء المستحقات المالية للشركة المتعاقدة عن الأعمال المنفذة، خاصة إذا كانت هذه المستحقات ثابتة بتقرير الخبير المودع في الدعوى. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية: تُصرف الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ معلومية المقدار، وليس بالضرورة من تاريخ رفع الدعوى الأصلي، وفقاً للمادة 226 من القانون المدني. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رد خطاب الضمان: يسقط حق المتعاقد في استرداد خطاب الضمان إذا انتهت مدته دون تجديده، ما لم يثبت خلاف ذلك. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
نطاق التقادم في العقود الإدارية: تخضع المطالبات العقدية الناشئة عن العقود الإدارية للتقادم الطويل (خمس عشرة سنة)، ولا تخضع للتقادم الخمسي، ما لم يحدد المشرع مدة خاصة. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم التمسك بالتقادم عند تراخي الإدارة: لا يجوز للجهة الإدارية التمسك بالدفع بالتقادم الطويل إذا كان عدم تسوية المستحقات ناتجاً عن تراخيها في إجراء الحساب الختامي للعملية. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير القضائي: تعتمد المحكمة على تقرير الخبير الذي يفحص المستندات ودفاتر الإدارة لتحديد المستحقات، خاصة في غياب الحسابات الختامية من الجهة الإدارية. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: إذا جاء الحكم المطعون فيه صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة وكافية لحمله، ولم يأت الطاعن بأي جديد، فللمحكمة الاستئنافية أن تؤيده. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من يخسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 98032 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الالتزام بشروط تخصيص الأرض الصناعية: يجب على المستثمر الالتزام بالنشاط المخصص له الأرض الصناعية وعدم تغيير الغرض أو التأجير من الباطن دون الحصول على الموافقات الكتابية اللازمة من الجهة الإدارية. الطعن رقم 98032 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حق الجهة الإدارية في فسخ العقد: يحق للجهة الإدارية فسخ عقد تخصيص الأرض واستردادها وما عليها من منشآت في حالة مخالفة المستثمر لشروط التخصيص أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وذلك وفقًا لبنود العقد والقوانين المنظمة. الطعن رقم 98032 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة القاضي في ندب الخبير: لا تُلزم المحكمة بندب خبير إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. الطعن رقم 98032 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن