المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أثر الحكم بعدم الدستورية: الحكم بعدم دستورية نص قانوني يُعدم هذا النص بأثر رجعي من تاريخ صدوره، ويزيل أي سند قانوني للقرارات الإدارية التي استندت إليه، باستثناء المراكز القانونية التي استقرت بحكم قضائي نهائي أو بانقضاء مدة التقادم. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية المصفي القانوني: المصفي القانوني للجمعية (في هذه الحالة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي) لا يُلزم بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجمعية من أمواله الخاصة، بل يكون التنفيذ في حدود ناتج التصفية ووفقاً لمرتبة الدين، ولا تبرأ ذمته إلا بعد تمام أعمال التصفية. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير القضائي: دور الخبير القضائي يقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية، ولا يمتد إلى الفصل في النزاعات القانونية، فهذا من صميم عمل القاضي. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 24535 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص القضائي للحيازة الزراعية: محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإنشاء الحيازة الزراعية وإصدار بطاقتها، لكونه تصرفاً إدارياً. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مفهوم الحائز للأرض الزراعية: يحدد قانون الزراعة حصراً مفهوم الحائز للأرض الزراعية، ولا يجوز لوزير الزراعة إضافة حالات جديدة غير منصوص عليها في القانون، حتى لو كانت بموجب قرار وزاري. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم الاعتداد بالعقود الابتدائية غير المسجلة في إثبات الحيازة الرسمية: لا تكفي العقود الابتدائية غير المسجلة لإثبات الملكية أو الحيازة الرسمية أمام الجهات الإدارية لإنشاء حيازة زراعية، وإنما يقتصر أثرها على الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: يحق للمحكمة ندب الخبراء للتحقيق في المسائل الواقعية والفنية، مثل تحديد موقع الأرض ومساحتها ومالكها وحائزها وسند ذلك، واستظهار المستندات الرسمية أو الأحكام القضائية التي تثبت الملكية أو الحيازة. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إبقاء الفصل في المصروفات: يتم إبقاء الفصل في المصروفات عند الحكم بندب خبير، لأن هذا الحكم لا ينهي الخصومة. الطعن رقم 25142 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 26390 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء وإعادة تقييم الخبرة: المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى، ويجوز لها ندب خبير أو لجنة خبراء لإعادة فحص المسائل الفنية والواقعية والمحاسبية، حتى لو كان هناك تقرير خبير سابق، إذا رأت أن الأوراق لا تكفي لتكوين عقيدتها، أو أن التقرير السابق به قصور أو أخطاء. الطعن رقم 26390 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية المقاول عن إتمام الأعمال: يُعد المقاول ملتزماً بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليه وفقاً للعقد والبرنامج الزمني، وعدم إتمام الأعمال يمنع التسليم الابتدائي والنهائي، ويستوجب غرامات التأخير وخصم تكاليف استكمال الأعمال. الطعن رقم 26390 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتبار التسليم الحكمي: لا يُعتبر التسليم الابتدائي أو النهائي حكمياً إلا إذا ثبت قيام المقاول بجميع التزاماته وجاهزية المشروع للتسليم، وعدم وجود أي معوقات أو ملاحظات جوهرية تمنع الاستلام الفعلي. الطعن رقم 26390 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المستحقات المالية للمقاول: تُحدد مستحقات المقاول بناءً على الكميات المنفذة فعلياً والأسعار المتفق عليها في العقد، مع الأخذ في الاعتبار أي خصومات أو غرامات مستحقة للجهة الإدارية، ولا يجوز له المطالبة بمبالغ سبق صرفها. الطعن رقم 26390 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حق التعويض والفوائد القانونية: يستحق المقاول الفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة له والمعلومة المقدار والمستحقة الأداء، وتعتبر هذه الفوائد تعويضاً قانونياً، ولا يستحق تعويضاً إضافياً إلا إذا أثبت ضرراً يجاوز الفوائد. الطعن رقم 26390 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 26390 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 27213 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
انقطاع سير الخصومة بوفاة الخصم: ينقطع سير الخصومة بحكم القانون عند وفاة أحد الخصوم أو فقده لأهليته، ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. الطعن رقم 27213 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
معنى تهيؤ الدعوى للحكم: تُعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وقوع سبب الانقطاع. الطعن رقم 27213 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بطلان الحكم الصادر بعد انقطاع الخصومة: إذا صدر الحكم في الدعوى بعد وفاة أحد الخصوم الأصيلين دون تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته، فإن الحكم يكون باطلاً بقوة القانون، ويجب إلغاؤه وإعادة الدعوى للمحكمة للفصل فيها مجدداً. الطعن رقم 27213 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
صفة الخصم الأصيل: يُعد الخصم أصيلاً في الدعوى إذا كانت له مصلحة مباشرة في موضوع النزاع، وتتوقف طبيعة الخصومة على وجوده فيها، كما في حالة المدعى عليه الذي خُصصت له قطعة الأرض محل النزاع. الطعن رقم 27213 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 27213 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور المحكمة الإدارية العليا كرقيب قانوني: تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري على مراجعة مدى صحة تطبيق القانون، وتحصيل الوقائع، وتكييفها القانوني بشكل سليم. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية المستخلصات الختامية: تُعتبر المستخلصات الختامية المعتمدة من الجهة الإدارية والتي لم تنكرها دليلاً على استحقاق المقاول للمبالغ الواردة فيها، ويقع عبء إثبات السداد على الجهة الإدارية. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الزيادة في الأسعار بسبب القوانين المستجدة: تستحق الشركة زيادة في أسعار العقد بمقدار قيمة الضريبة المضافة أو أي زيادات أخرى ناتجة عن قوانين جديدة بعد تاريخ التعاقد، ولكن في حدود الشروط التعاقدية وبعد انتهاء فترة ثبات الأسعار المتفق عليها. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية كتعويض عن التأخير: يُعد استحقاق الفوائد القانونية (بواقع 5% سنوياً في المسائل التجارية) تعويضاً عن حبس المبالغ المالية المستحقة للمقاول، وهو ضرر مفترض بنص القانون لا يحتاج لإثباته، ولا تستحق تعويضات إضافية إلا بوجود ضرر يجاوز الفوائد. الطعن رقم 27293 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن