المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إثبات العلم بقرارات لجان البت: يُعد الإعلان عن قرارات لجان البت في مقار الوحدات المحلية ومجالس المدن قرينة على علم الكافة بها، ويتحمل طالب التقنين مسؤولية متابعة طلبه. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المركز القانوني لقرار لجنة البت: قرار لجنة البت يُعد قبولاً لإيجاب طالب التقنين، إلا أن تراخي طالب التقنين عن استكمال الإجراءات وسداد الثمن في المواعيد المحددة، خاصة مع صدور قوانين جديدة تُغير من الشروط، يُسقط الأثر الملزم للقبول الصادر من الجهة الإدارية. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية طالب التقنين عن المتابعة: يقع على عاتق طالب تقنين وضع اليد مسؤولية متابعة طلبه واستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء التقنين، ولا يمكنه الاستفادة من تقصيره في ذلك. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم الإلزام بتحرير عقد بيع بناءً على قرار سابق: لا يوجد إلزام على الجهة الإدارية بتحرير عقد بيع للمدعي استنادًا إلى تقدير لجنة البت الصادر بموجب قانون سابق (مثل القانون رقم 148 لسنة 2006)، إذا تقاعس المدعي عن استكمال الإجراءات في حينه وصدرت قوانين جديدة (مثل القانون رقم 144 لسنة 2017) تُغير من الشروط. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة السلطة التقديرية في الاستعانة بأهل الخبرة، ولا يُلزمها القانون بندب خبير إذا رأت أن الأوراق والمستندات المقدمة كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: تؤيد محكمة الطعن الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذا جاء صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة، ولم يقدم الطاعن جديداً ينال من صحة الحكم. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الالتزام بالشروط التعاقدية: يجب على الطرف المخصص له أرض الالتزام بشروط العقد المبرم مع الجهة الإدارية، بما في ذلك المهل الزمنية المحددة لإنجاز المشروع واستخراج الموافقات والتراخيص. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إخلال المتعاقد بالتزاماته: يُعد تقاعس المتعاقد عن استيفاء الشروط التعاقدية، مثل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، إخلالاً يُبيح للجهة الإدارية إلغاء التخصيص وسحب الأرض. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مشروعية قرار إلغاء التخصيص: قرار الجهة الإدارية بإلغاء التخصيص وسحب الأرض يكون صحيحاً ومستوفياً لأسبابه القانونية إذا كان مبنياً على إخلال المستفيد بالتزاماته التعاقدية، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم أحقية التعويض: لا يُستحق التعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية إذا انتفى ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، وهو ما يحدث إذا صدر قرار الإلغاء نتيجة إخلال المتعاقد بالتزاماته. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الإحالة للخبرة: للمحكمة، إعمالاً لمبدأ الإثبات، أن تُحيل النزاع إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كافة تفاصيل النزاع المتعلقة بالأرض، والمنشآت، والتسليم، والسداد، والموافقات، والوضع القانوني والمادي الحالي. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية الحصول على الموافقات: تقع مسؤولية الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية على عاتق المستفيد من التخصيص. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الموافقات خاصة بالأرض المخصصة: الموافقات الصادرة لقطعة أرض معينة لا تسري على قطعة أرض أخرى، ويتعين الحصول على موافقات جديدة لكل موقع جديد. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الملكية وسلامة سند وضع اليد على المدعي في دعاوى المطالبة ببراءة الذمة من مقابل الانتفاع بأراضي الدولة. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم كفاية الادعاء المرسل: لا تُعد الادعاءات الشفهية أو غير المدعومة بمستندات قاطعة كافية لإثبات الملكية أو دحض مطالبة الجهة الإدارية. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الإحالة للخبرة: للمحكمة، إعمالاً لأحكام قانون الإثبات، أن تُحيل الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كافة تفاصيل النزاع المتعلقة بموقع الأرض وحدودها ومساحتها، وسند ملكية الطاعنين وتسلسلها، وسند الجهة الإدارية في المطالبة، والوضع القانوني للأرض. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير القضائي: يقوم الخبير القضائي بجميع الإجراءات اللازمة لبيان الحقيقة، بما في ذلك معاينة محل النزاع، والإطلاع على المستندات، وسماع أقوال الأطراف والجيران، والتحقق من وجود عقود مسجلة أو طعون قضائية سابقة تتعلق بالملكية. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص الولائي لمجلس الدولة: يختص مجلس الدولة حصراً بالفصل في المنازعات الإدارية، ومن ضمنها المنازعات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن استصلاح واستزراع الأراضي، ولا يُعد ذلك من قبيل المنازعات المدنية. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ثبوت الجدية شرط للتمليك: يُعد ثبوت الجدية في الاستصلاح والاستزراع لكامل المساحة خلال مدة عقد الإيجار (ثلاث سنوات) شرطاً جوهرياً لتملك الأرض بالسعر المتفق عليه قبل الاستصلاح. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفسخ التلقائي لعقد الإيجار: إذا لم تثبت الجدية في الاستصلاح والاستزراع خلال المدة المحددة، يُعتبر عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات، وتُسترد الأرض إدارياً من المستأجر. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: تتحدد حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة وفقاً لنصوص العقد والشروط العامة للتعاقد، ويجب تنفيذ العقد بحسن نية. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم خلط قطع الأراضي: يجب على المحكمة التمييز بين قطع الأراضي المختلفة التي قد تكون محل تعاملات سابقة، وعدم الخلط بينها عند الفصل في النزاع لضمان صحة تطبيق القانون. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن