المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

الالتزام بإجراءات تقنين وضع اليد: تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة يتطلب الالتزام بجميع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك، ومن أهمها سداد رسم الفحص. الطعن رقم 78 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سقوط حق التقنين بعدم سداد رسم الفحص: عدم سداد رسم الفحص المقرر لطلب تقنين وضع اليد في المواعيد المحددة يؤدي إلى رفض الجهة الإدارية لطلب التقنين، ويُعد قرارها متفقًا مع القانون. الطعن رقم 78 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم جواز التصرف في الأرض المؤجرة: العقد المؤقت أو عقد الإيجار المؤقت لأملاك الدولة الخاصة يمنع المستأجر من التصرف في الأرض بالبيع أو التنازل للغير، وأي مخالفة لهذا الشرط تؤدي إلى فسخ العقد وسحب الأرض. الطعن رقم 78 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في رقابة الأحكام: تمارس المحكمة الإدارية العليا رقابة قانونية على أحكام محكمة القضاء الإداري للتأكد من ثبوت الوقائع وتكييفها القانوني الصحيح وتطبيق القانون على نحو سليم. الطعن رقم 78 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أهمية تقرير الخبير في الإثبات: تقرير الخبير يُعد من أهم الأدلة التي تعتمد عليها المحكمة لتكوين عقيدتها، ويُؤخذ به متى اطمأنت المحكمة إلى صحته وسلامة أسسه. الطعن رقم 78 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص الولائي لمجلس الدولة: محاكم مجلس الدولة هي الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، بما في ذلك منازعات العقود الإدارية والقرارات الإدارية، ويُعد هذا الاختصاص من النظام العام. الطعن رقم 448 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحديد طبيعة العقد الإداري: لا تُعد جميع العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها عقودًا إدارية، وإنما يتوقف تكييفها القانوني على ما إذا كانت شروطها تدل على استخدام الإدارة لوسائل القانون العام (السلطة العامة). الطعن رقم 448 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تمييز القرار الإداري: يُعتبر القرار قرارًا إداريًا إذا كان صادرًا عن جهة إدارية في إطار ممارستها لسلطتها العامة، ويتعلق بمسألة من مسائل القانون العام، وليس مجرد تصرف يدخل ضمن روابط القانون الخاص. الطعن رقم 448 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة: إذا تضمنت المنازعة قرارات إدارية صادرة من جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، مثل تعديل مقابل الانتفاع أو إلغاء تخصيص، فإنها تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، حتى لو كانت تتعلق بأملاك الدولة الخاصة. الطعن رقم 448 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بطلان حكم عدم الاختصاص: إذا قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها الولائي بنظر نزاع يدخل في ولايتها، فإن حكمها يكون مخالفًا للقانون ويستوجب الإلغاء. الطعن رقم 448 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة: عند إلغاء حكم صادر بعدم الاختصاص الولائي، يتم إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة (محكمة القضاء الإداري) بهيئة مغايرة للفصل في الموضوع، لضمان عدم تفويت درجة من درجات التقاضي. الطعن رقم 448 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مبدأ عدم رجعية القوانين واللوائح: لا تسري القوانين واللوائح والقرارات الإدارية بأثر رجعي على الوقائع والتصرفات التي حدثت قبل صدورها، ويجب تطبيق النص الساري وقت وقوع الفعل. الطعن رقم 509 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحديد الرسوم وفقًا للوائح السارية: يتم احتساب الرسوم أو المطالبات الإدارية، مثل رسوم التنازل أو تغيير الشكل القانوني، بناءً على اللائحة المعمول بها وقت حدوث الواقعة التي تستوجب هذه الرسوم. الطعن رقم 509 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الأثر القانوني لتغيير شكل الشركة: لا تُفرض رسوم تنازل على تغيير شكل الشركة من مشروع فردي إلى شركة توصية بسيطة، أو دخول شركاء جدد، إلا إذا كان هناك نص قانوني ساري المفعول وقت حدوث هذا التغيير يُجيز فرض هذه الرسوم. الطعن رقم 509 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية تقرير الخبير: للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير إذا اطمأنت إليه ووجدت أنه مبني على أسس وأسانيد منطقية وواقعية وقانونية سليمة، ويُعد جزءًا مكملاً لأسباب الحكم. الطعن رقم 509 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم استكمال المركز القانوني: لا يعني عدم استكمال المركز القانوني (مثل عدم صدور عقد نهائي) أن المشروع يخضع للوائح الصادرة بعد بدء الإجراءات، بل يظل خاضعًا للوائح السارية وقت بداية التخصيص والإجراءات التمهيدية. الطعن رقم 509 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إنهاء العقد الإداري للمصلحة العامة: للجهة الإدارية الحق في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة متى قدرت أن هناك ظروفًا تستدعي ذلك لتحقيق المصلحة العامة. الطعن رقم 625 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التعويض عن النفقات الفعلية: عند إنهاء العقد الإداري للمصلحة العامة، يستحق الطرف الآخر تعويضًا عن النفقات الفعلية التي تكبدها في سبيل تنفيذ العقد قبل إنهائه. الطعن رقم 625 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم استحقاق العمولة عند إلغاء المزايدة: لا يستحق الخبير المثمن العمولة المتفق عليها إذا ألغت الجهة الإدارية المزايدة قبل انعقادها، وانقطعت علاقة السببية بين أعمال الدعاية والاستغلال اللاحق للأرض. الطعن رقم 625 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
لا تعويض عن الضرر المعنوي لفسخ العقد: فسخ العقد الإداري ذاته، خاصة إذا كان حق الإدارة في إنهائه منصوصًا عليه، لا يرتب ضررًا أدبيًا يستوجب التعويض عنه. الطعن رقم 625 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في تقدير النفقات: للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير في تقدير النفقات الفعلية التي تكبدها المدعي، حتى وإن لم تكن جميعها مؤيدة بمستندات، متى اطمأنت إلى صحة التقدير. الطعن رقم 625 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استحقاق الفوائد القانونية على المبالغ معلومة المقدار: تستحق الفائدة القانونية على المبالغ معلومة المقدار التي لم تبادر الجهة الإدارية بسدادها، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية. الطعن رقم 625 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قوة الأمر المقضي: الأحكام القضائية النهائية والباتة لها حجية على الكافة ويجب على جهة الإدارة تنفيذها فوراً، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذها أو تعطيله. الطعن رقم 908 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاستحالة المادية للتنفيذ العيني: إذا أصبحت إعادة الحال إلى ما كان عليه مستحيلة ماديًا (مثل تسليم الأرض لطرف ثالث)، فإنه يتعين اللجوء إلى التعويض كبديل. الطعن رقم 908 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التعويض عن عدم التنفيذ: يُعد امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ خطأً يستوجب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمتضرر. الطعن رقم 908 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أركان المسؤولية التقصيرية: يقوم التعويض على أركان الخطأ (امتناع الجهة الإدارية عن التنفيذ)، والضرر (المادي والأدبي الذي لحق بالمدعي)، وعلاقة السببية بينهما. الطعن رقم 908 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم قبول الدعوى الفرعية لانتفاء المصلحة: إذا كانت الجهة الإدارية قد أنهت العقد بإرادتها المنفردة، فإن طلبها بفسخ العقد لا يكون له محل، وتنتفي مصلحتها في إقامة الدعوى. الطعن رقم 908 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ضرورة اللجوء إلى لجان التوفيق: يجب على المدعي اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات قبل إقامة دعوى التعويض، إلا إذا كان الطلب مستثنى من ذلك. الطعن رقم 908 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في تعديل التعويض: للمحكمة سلطة تقدير مبلغ التعويض وتعديله بناءً على ما تراه من ظروف الدعوى، مع الأخذ في الاعتبار الخطأ والضرر وسببية العلاقة. الطعن رقم 908 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن