العاملون المدنيون بالدولة ( إنتهاء الخدمة )
نص البحث :

مقدمة
******************************

إن شغل الوظائف الدائمة مقتضاه استمرار العلاقة الوظيفية قائمة ومستمرة ما لم يتحقق سبب يقرره القانون يستأهل إنهاء هذه العلاقة، ولهذا فقد حدد نظام العاملين أسباب انتهاء الخدمة على سبيل الحصر، وبين أهم ما يلزم مراعاته لدي انتهاء الخدمة بما في ذلك الحقوق المرتبطة الوظيفة التي يستحقها العامل عند انتهاء خدمته. ومن الملاحظ أن أسباب انتهاء الخدمة لم ترد جميعها في الفصل المخصص لانتهاء الخدمة، وإنما ورد بعضها في فصول أخرى من نظام العاملين مثل انتهاء خدمة العامل الذي يرخص له بإجازة بسبب حصوله على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف أو بسبب عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو بسبب نقله من وظيفة قيادية إلى وظيفة غير قيادية (تراجع المادتين 22، 35 من النظام – والمادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1991).

ويمكن استعراض أسباب انتهاء الخدمة في أسباب غير إرادية لا ترجع إلى رغبة العامل وأسباب إرادية ترجع إلى رغبته الصريحة أو الضمنية المفترضة نتيجة لموقف يتخذه العامل. وفيما يلي نستعرض هذه الأسباب بإيجاز (تراجع المادة 94 من النظام) نتيجة فموقف يتخذه العامل.