مشروع إنجاز الرقمي

نظراً لإنتشار المحاكم فى محافظات متعددة، منها النائى ومنها القريب وكثرة الأزدحام وعدم وجود برنامج زمني لإنجاز أية معاملة فى نظام محدد لدى السادة المحامين وذلك بالجهات التى يتعامل معها السادة المحامين، فكان لزاما إيجاد وسائل دعم ومساندة تمكنهم من أداء مهامهم ورسالتهم.
أهمية المشروع
1 -يضع المشروع محاكم الجمهورية ونياباتها فى تناول عمل السادة المحامين.
2 -تسهيل عمل المحامين وتوفير الجهد والوقت والمال.
3 -يضمن للسادة المحامين الحضور فى الجلسات أمام المحاكم والحصول على الإستعلامات كافة بشكل آمن، تجنبا لظروف التأخير أو الإعاقة لأي سبب.
أهداف المشروع
1 -إنشاء منظومة بجانب منظومة وزارة العدل لإدارة المحاكم وتكون ملك نقابة المحامين والمحامين بحيث تمكنهم من أداء عملهم بشكل عصرى كما هو معمول به فى معظم الدول سواء من خلال المحكمة أو مكاتبهم وذلك بواسطة نظام ذكى موجه يكون فيه لكل محامى (ID) خاص به تمكنه من متابعة قضاياه الخاصة به مع الإستعلامات كافة، وبــعد ذلك خطوة فى ترغيب السادة المحامين لاستخدام التكنولوجيا والاستفادة منها.
2 -تحقيق مورد دخل للنقابة يعود على السادة المحامين سواء على المستوى الخدمي أو المعاش.
3 -رفع أداء السادة المحامين من خلال ترفعهم عن الإحتكاك بالموظفين وأداء عملهم بشكل عصرى لائق يتناسب مع مكانة ودور المحامين في تحقيق العدالة.
4 -المشروع يوفر فرص عمل للسادة المحامين.