ميكنة إعلامات الوراثة وتقسيم التركات

يُعد هذا النظام هو الأول والأوحد على مستوى العالم الذي جمع مادة الوراثة بصورة شاملة من حل مسائل الميراث من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام ويتميز هذا النظام باستخدامه الذكاء الاصطناعي في أول تجربة عملية لتسخير التكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء والعمل القانوني والشرعي، حيث يقوم بعملية التوريث بشكل آلي دون التقيد بأي معايير محددة سلفاً للنظام بشكل مسائل مخزنة أو في شكل طبقات للحجب طبقاً لما تم إنشاؤه في بعض الأنظمة المحدودة، حيث يتم طرح الفرض والنظام هو الذي يقوم بالعملية من توريث وحجب وتصحيح العول والرد مع توضيح السند الشرعي والقانوني في عدد من مليارات المسائل.

نبذة عن مواصفات وإمكانيات المشروع

- يُعد هذا النظام هو الأول والأوحد على مستوى العالم الذي جمع مادة الوراثة بصورة شاملة من حل مسائل الميراث من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام ويتميز هذا النظام باستخدامه الذكاء الاصطناعي في أول تجربة عملية لتسخير التكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء والعمل القانوني والشرعي.

- حيث يقوم بعملية التوريث بشكل آلي دون التقيد بأي معايير محددة سلفاً للنظام بشكل مسائل مخزنة أو في شكل طبقات للحجب طبقاً لما تم إنشاؤه في بعض الأنظمة المحدودة، حيث يتم طرح الفرض والنظام هو الذي يقوم بالعملية من توريث وحجب وتصحيح العول والرد مع توضيح السند الشرعي والقانوني في عدد من مليارات المسائل.

- لا يمكن اعتبار هذا النظام بأنه من البرامج العادية التي أنشئت في العصر الحديث وخاصة في القطاع القانوني والشرعي نظراً لما يقوم به ويحققه من مفاهيم تخدم الأجيال القادمة حيث يعد مرجعاً ومؤمناً للمعاملات بعيداً عن الخطأ والنسيان، ومنجزاً للوقت والجهد في فرع يتم التعامل عليه يومياً في حياة الأمم والشعوب نظراً للتوارث بين الأجيال وتخليف التركات والمستحقات والمعاملات.

- ويمكن أن يعد هذا النظام من أنظمة وأعمدة الدولة التي تسعى إلى إنجاز معاملات مواطنيها في منظومة ذكية بعيداً عن مهارات وقدرات القائمين على العملية ولا يوجد على مستوى العالم أجمع منظومة مشابه لذلك النظام لما يتمتع به من مزايا وإمكانيات.

- وبالنظر إلى عملية استخراج إعلامات الوراثة بشكل تقليدي داخل المحاكم والتي تتطلب وقت وجهد مع وجود نسبة خطأ لا يمكن إغفالها وما ترتبه من تعطيل حركة ودورة رأس المال وكذلك التأثير من الناحية الاجتماعية في بعض الحالات مع مراعاة أن بعض الدول لا يوجد لديها إدارة لتقسيم التركات من داخل منظومة حصر التركة.

- حيث تُعد هذه العملية بالغة الصعوبة والتعقيد بل تصل إلى درجة المستحيل في بعض الافتراضات نظراً لتداخلات وصعوبة عملية الحساب وإيجاد الرقم المعامل الذي يتخطى أحياناً عدد أرقام الآلات الحاسبة وفى كثير من الأحيان يتم التجاوز عن الأصل الصحيح بالتراضي نظراً لاستحالة الحل ويكون التراضي وإن كان فيه غُبن في بعض الأحيان هو البديل، أما في تلك المنظومة فإنها تقدم المرجع والتوثيق والإنجاز والمؤتمن وتوفير الجهد والوقت والمال.

- وقد تم استخراج من تلك المنظومة الفريدة والمتميزة والتي تم إنجازها فيما يزيد عن 10 سنوات من الجهد والبحث من الناحية الشرعية والقانونية والفقهية حيث تم استخراج منظومة لإدارة العمل القضائي في شكل ميكنة وأرشفة لحصر الوراثة والقسام الشرعي داخل المحاكم وكذلك نسخة للقانونيين والباحثين وطلبة الجامعات الدراسين لمادة المواريث في داخل الجامعات.

- وعلى ذلك يسعدنا أن نقدم هذا العمل إلى البشرية جمعاء منهياً لفرع هام وحيوي لا يمكن لأي فرد يعيش على ظهر هذا الكوكب يحتكم إلى الشرائع السماوية في الاستغناء عنها.

أقسام المشروع
القسم الأول: قسم حصر الوراثة

- يتولى هذا القسم إصدار حصر الوراثة في ثوان معدودة.

- يتم ذلك من خلال إدخال بيانات المتوفي ونوع إثباته وكذلك إدخال اسماء الأقارب وتحديد درجة قرابتهم وأهليتهم وتحديد الوصاية أو الولاية.

- يقوم النظام بحصر الورثة المستحقين وحجب الغير مستحقين.

- يستمل الوصية الواجبة أو الرسمية او كلاهما معاً إن وجدا.

- ترجمة ذلك إلى صيغة حصر الوراثة حيث يصبح وظيفة المتعاملين على النظام هو فقط إدخال البيانات ومراجعتها.
- إتمام المعاملات بالنماذج الخاصة بقسم الحصر طبقاً لما هو معمول به.

- حفظ جميع الإدخالات بقسم الأرشيف.

القسم الثاني: القسام الشرعي

- يمكن من خلال هذا القسم الحصول على القسمة الشرعية في ثوان معدودة.

- مشتملاً حساب أنصبة الورثة والوصية الواجبة والرسمية إن وجدت بدقة متناهية وبطريقة الأسهم وعن طريق تأصيل المسألة وتصحيح العول والرد وكذلك التنازلات.

- حساب قيمة أسهم كل وارث مالياً من التركة.

- يتم ذلك من إستدعاء الحصر من الأرشيف وإجراء القسمة، بمجرد إدخال رقم الطلب أو الاستدعاء بأحد بيانات الحصر الغير قابلة للتكرار، مثال رقم اثبات (بطاقة مدنية أو جواز السفر).

- حفظ جميع الإدخالات بقسم الأرشيف.

القسم الثالث: قسم الأرشيف

- هذا القسم يقوم بعملية تخزين المعاملات من حصر الوراثة والقسام الشرعي للإستفادة منها فيما بعد.

- إستدعاء المعاملات وذلك من قاعدة البيانات حيث يمكن تخزين كافة المعاملات وإستدعائها والبحث فيها وعرض كافة المعاملات وذلك بالبحث برقم الإثبات حسب نوعه أو إسم المتوفي أو رقم الطلب.

- إمكانية التعديل في حالة حدوث أخطاء مادية.

- إمكانية طباعة اي نموذج او حصر او اي من المعاملات في أي وقت عند اللزوم.

التوثيقات

• حائز على اعتماد مجمع البحوث الإسلامية.

• حائز علي اعتماد إدارة الإفتاء المصرية.

• حاصل على جائزة دولة الكويت للتقدم العلمي عام 2009م برعاية أمير دولة الكويت والأمم المتحدة.

• تم تسجيله لدى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لمجلس الوزراء.

• تم الصياغة من الناحية القانونية ليكون مرجعا للقانونين دون الدخول في المذاهب المختلفة طبقا لقانون الدولة المعمول به.

• تم الحصول من خلال هذا المشروع على ميكنة مادة الوراثة داخل المحاكم المصرية.

• تم الحصول من خلال هذا المشروع على ميكنة مادة الوراثة داخل المحاكم الكويتية.

• السرعة الفائقة في إتمام وإرفاق جميع المعاملات والبعد عن الخطأ والنسيان.

• سرعة استدعاء المعاملات.

• عدم تكرار إصدار المعاملات.

• عمل الإحصاءات.

• القضاء على التلاعب في المعاملات.

• تحقيق العدالة الناجزة.