3
قانون رقم 103 لسنة 2013 رقم 103 لسنة 2013 نشر بالعدد رقم 1130 من الكويت اليوم بتاريخ 2013/05/05
بشأن تعديل المادة ( 32 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأن يستبدل بنص البند ( 9 ) من المادة ( 32 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي : ( 9 - بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ، ويستثني من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلوا الموتي والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية ) .