العرض :
1 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 2025 بتاريخ 2026/02/03 - الوقائع المصرية - العدد 27

بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5ب/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ خالد عويس عبد الوهاب عويس لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)

2 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 198 لسنة 2025 بتاريخ 2026/02/03 - الوقائع المصرية - العدد 27

بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12ب/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد مشهور عبد العاطى علي سالمان لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)

3 قرار وزير النقل رقم 56 لسنة 2026 بتاريخ 2026/02/03 - الوقائع المصرية - العدد 27

بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة فى الملحقين المرافقين لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة

4 قرار وزير العدل رقم 160 لسنة 2026 بتاريخ 2026/02/03 - الوقائع المصرية - العدد 27

بشأن تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد برشيد الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور ، ويكون مقرها (بالعمارة رقم ۱۲ بالحى الأول - الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي- مدينة رشيد الجديدة - محافظة البحيرة ) وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة ۲۰۱٨ (المعدل بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۲۲) ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .

5 قرار وزير العدل رقم 161 لسنة 2026 بتاريخ 2026/02/03 - الوقائع المصرية - العدد 27

بشأن ينقل مقر «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق برشيد» التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور من المقر الحالي، ليكون المقر الجديد ( بالعمارة رقم ۱۲ الحى الأول - الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلى - مدينة رشيد الجديدة ) محافظة البحيرة.

6 قرار محافظ الفيوم رقم 403 لسنة 2025 بتاريخ 2026/02/03 - الوقائع المصرية - العدد 27

بشأن انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الأوانى الفخارية - قرية النزلة بمحافظة الفيوم طبقًا لموافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى نظرًا لنقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونًا لتأسيسها وانصراف الأعضاء عنها وانقطاع تواصل أى من أعضائها مع كل من الاتحاد التعاونى الإنتاجى ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975

7 قرار محافظ الفيوم رقم 404 لسنة 2025 بتاريخ 2026/02/03 - الوقائع المصرية - العدد 27

بشأن انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث والموبيليا - بمحافظة الفيوم طبقًا لموافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى نظرًا لنقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونًا لتأسيسها وانصراف الأعضاء عنها وانقطاع تواصل أى من أعضائها مع كل من الاتحاد التعاونى الإنتاجى ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975